إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 11 مارس 2020

حكم أخذ المصرف لعمولات زائدة عن التكلفة الفعلية للتحويل المصرفي//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم أخذ المصرف لعمولات زائدة عن التكلفة الفعلية للتحويل المصرفي.

يجوز أخذ المصرف عمولات زائدة عن التكلفة الفعلية للتحويل المصرفي ، لأن هذه العمولة تعتبر أجرة يأخذها المصرف على عمل يقوم به وهو إرسال النقود.

فإن قيل : إرسال النقود في المصارف إنما يتم عن طريق إرسال إشعارات لا بنقل فعلي لتلك المبالغ، وذلك عن طريق اشتراك المصرف في غرفة المقاصة - وهو مكان اجتماع لمندوبي المصارف، في البنك المركزي ، لإجراء التسوية بطريق المقاصة للحقوق والديون القائمة بينها بسبب عملياتها المصرفية - أو عن طريق  فتح الحساب الجاري لدى المصارف التي تتعامل معها.
فالجواب :  أن في كل  من الطريقين  عملاً  يقوم به المصرف يستحق  عليه الأجر، ،ففي الطريقة الأولى : يتحمل المصرف، أجرة مندوبه وعمله، ونفقته في هذه الغرفة.
وفي الثانية : يتحمل نفقة هذا الحساب، ونفقة تغذيتة ، ففي ذلك جهد ونفقة، يستحق القائم عليها الأجرة.

فإن قيل :  إن هذه سفتجة، والسفتجة قرض ، ولا يجوز اشتراط الزيادة على القرض ، إذ إن كل  قرض جرّ نفعاً فهو ربا.
فالجواب : أن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، إذا كان  من جانب المقرض، أما من جانب المقترض فلا بأس، فالمقترض إنما اقترض من أجل منفعته. والمصرف ههنا مقترض ، وليس مقرضاً.
وعلى هذا فلو  شرط المقترض على المقرض  أن يرد أقل من القرض، فلا بأس به ، لأنه زيادة إرفاق بالمقترض .

فإن قيل فرق بين أخذ العمولة المقطوعة فتجوز، وبين العمولة بالنسبة فلا تجوز، إذ يترتب على ذلك أخذ مبلغ كبير  عند تحويل المبلغ الكثير ، بخلاف المبلغ القليل، مع أن الجهد واحد، والخدمة واحدة، فيكون هذا من أكل الناس بالباطل.
فالجواب : أن الأجرة تكون بحسب الاتفاق اللفظي ما لم يصل إلى حد الغبن عرفاً ، أو العرفي إن لم يكن هناك اتفاق لفظي ، ولا فرق بين الأجرة بالنسبة، والأجرة المقطوعة.
كما أن الأجير يجوز له أن يعمل بالأجر القليل عند شخص ، ويعمل نفس العمل بأجر أكبر لشخص آخر.
وبعد هذا العرض يتبين جواز أخذ أجرة أو عمولة بقدر زائد عن التكلفة الفعلية إذا لم يكن فيها مصارفة.
وأما مع المصارفة  فيكون حكمه حكم الجمع بين الصرف والحوالة ، وفيها إشكال تأخير القبض في المصارفة إذا لم نعتبر القيد المصرفي منزل منزلة القبض الحقيقي، وفيها جمع بين سلف - وهو القرض الذي يعطيه العميل للمصرف - وببع، وهو المصارفة، وهو بهذا  لا يجوز على الأصح لهذين المحذورين ، كما أن مع السلف إجارة ، والأجارة بيع منافع .

قال ابن القيم : وحرّم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطي، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة .

فكل ما تضمن شرطاً مفضياً إلى الربا فهو حرام .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت