حكم صلاة الجمعة لأهل البلد الذي لم تقم فيه إلا جمعة واحدة :
* حكم إذا لم تقم الجمعة في مكة إلا في الحرم المكي ، هل تجب على كل أهل مكة الذهاب للجمعة في الحرم :
* بمعنى هل تكون عليهم صلاة الجمعة فرض عين والحالة تلك ؟
———
أهل مكة والمدينة من صلى منهم في الحرمين الجمعة أجزأه ذلك .
وتتعين في حق من تعينت عليه الجماعة ممن يسمع النداء أو في حكم من يسمع النداء، وذلك قياساً على من تلزمه الجماعة،
ممن لا يخشى الضرر . وما عدا ذلك لا يكون في حقهم لازماً .
وعلى المذهب : أهل البلد تلزمهم،
لأن الأصل أن الجمعة لا تكن في البلدة الواحدة إلا في مسجد واحد ، وإنما تتعدد بحسب الحاجة .
قال المرداوي في "الإنصاف" : " محل الخلاف في التقدير بالفرسخ ، أو إمكان سماع النداء ، أو سماعه ، أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم : إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة ، أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها ، أو فيمن كان مسافرا دون مسافة قصر ، فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم . أما من هو في البلد التي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه ، ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ ، سواء سمع النداء أو لم يسمعه ، وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا ، إذا شمله اسم واحد " انتهى.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله تعالى : لا تلزم إلا من سمع النداء ، أو في حكم من سمع النداء .
وفي الحديث ( أتسمع النداء) قال : نعم ، قال :( فأجب ).
وقال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ..) فعلق الحكم على النداء.
إلا من استطاع أن يقيمها في بيته مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، فتتعين. والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق