هل تقضي اليوم الذي نقص من الشهر الذي مات في وسطه:
———————————-
(الخلاصة: تعتد باليوم الذي مات فيه الزوج، واليوم الشرعي: من غروب الشمس إلى غروب الشمس، لأن الليل سابق النهار، ولهذا يقال: يوم الاثنين، يشمل ذلك من غروب الشمس ليلة الاثنين إلى غروب شمس نهار الاثنين، وكذلك كل يوم.
وإذا نقص يوم من الشهر الهلالي الذي مات فيه الميت ينقص عن زوجته يوماً من العدة).
___
قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).
١- المعتدة بوفاة وغيرها إذا كانت حاملاً فعدتها من زوجها الذي وقع منه الحمل بوضع الحمل، وإذا كان الحمل من غيره كوطء الشبهة ونحوه، تستكمل عدة الزوج عند فراقه بموت أو طلاق، فإن العدة من رجلين لا تتداخلا، كما سبق في حكم العدة والنسب لمن جامعها زوجها الذي لا يولد لمثله -وقد سبق بيانها فيه-.
٢- المعتدة بوفاة إذا كانت غير حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو مدخول بها أو غير مدخول بها إذا كانت حرة أربعة أشهر وعشرة أيام.
٣- المعتبر في عدة المتوفاة ونحوها بالأشهر الهلالية، والشهر قد يكون تاماً وهذا هو الأصل لمن لم يعلم نقصانه، وإما أن يكون ناقصاً، تسعة وعشرين يوماً، كما في الحديث: (نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذ وهكذا -يعني ثلاثين يوما-، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض واحداً، يعني تسعة وعشرين يوما).
٤- العبرة بالهلال: استهلال الناس به، لا بخروجه في السماء، فلو خرج ولم يستهل به الناس فليس بهلال، فإذا شهد فاسقان برؤيته لم تقبل شهادتهم، ولا يستهل الناس به، وليست العبرة كذلك بالحساب.
٥- الأشهر الأربعة إذا مات الميت في أول يوم من الشهر، فالاعتداد بالأشهر الهلالية لا إشكال فيه سواء كانت تامة أو ناقصة ثم تزيد عليها عشرة أيام، وتكتمل العدة.
واليوم الذي يموت فيه الميت يعتبر يوماً، ولو في آخر لحظة قبل غروب الشمس، لأن الليل سابق للنهار، فيبدأ اليوم من غروب الشمس إلى غروب الشمس، وهكذا كل يوم إلا عرفة يسبق نهارها ليلها.
٦- إذا مات الميت في وسط الشهر، فالاعتداد بالأشهر الهلالية التي بعده سواء كانت تامة أو ناقصة لا إشكال فيه، ولكن هل تكمل بقية أيام الشهر الذي مات فيه الزوج بعد الأشهر الثلاثة بعدد الأيام، وتكمل بقية العشرة الأيام، أم تقضي ما فات من الشهر الذي توفي فيه، وتعتبر تمامه ونقصانه، ثم تكمل العشرة الأيام الباقية، الأظهر الاحتمال الثاني، وعلى هذا لو نقص الشهر الذي مات في وسطه نقص عنها يوماً، وهذا هو الأرجح -وأما على الاحتمال الآخر فإنها تأتي ببقية عدد أيام الشهر تاماً.
مع زيادة العشرة أيام على كلا الاحتمالين.
مع العلم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى الاعتبار بعدد أيام عدة المتوفى عنها زوجها وهي مائة وثلاثون يوما، وفيه نظر لمخالفته الآية الكريمة التي أمرت بالتربص أربعة أشهر وعشرا، فنصت الآية على الأشهر، وهي تكون تامة أو ناقصة.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق