——————
البيتكوين من العملات الرقمية المعتمدة على الحاسب، وقد اعتمدت من قبل بعض الدول، فكان لها قيمة.
وذلك أن الذهب والفضة ليس فيهما معنى يمتازان بهما عن غيرهما سوى كونهما ثمناً للأشياء، وبهما تعرف قيم السلع والمتلفات، فكانتا وسيطاً عاماً في التبادل، فإذا وجد هذا المعنى في غيرهما، فله حكم الذهب والفضة -وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه العملة-.
ومع ذلك فإن التعامل بهذه العملة في البيع والشراء عن طريق النت لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عن طريق وسيط مالي، وهي شركات سمسرة في البيع والشراء للعملات تقوم بتنفيذ العمليات، ولا يتم التقابض فوراً في مجلس العقد حتى تتم التصفية بعد مجلس العقد بيوم أو يومين، وهي غرفة المحاصة والتصفية بعد إجراء عمليات البيع والشراء السابقة-.
وبناء على ذلك تكون تداول هذه العملة ونحوها، لا تتوفر فيه شروط بيع العملة بالعملة إذا كانت من غير جنس واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، وإذا كانت من جنس واحد يشترط فيها التقابض والتماثل.
ولا ينزل القبض الحكمي الذي هو القيد المصرفي ههنا منزلة القبض الحقيقي على الأصح -كما سبق بيانه وتقريره وبيان الخلاف فيه والأدلة، في هل القيد المصرفي ينزل منزلة القبض الحقيقي-.
والحالة الثانية: أن يكون البيع والشراء عن طريق محفظتي البائع والشاري بلا وسيط مالي، فإذا تم ذلك فوراً عند الإيجاب والقبول، يكون بذلك شرط التقابض في مجلس العقد قد تم إذا كانت العملتين مختلفتين، وإذا اتحدت العملة يزاد شرط التماثل.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق