إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 29 أبريل 2023

حكم النفقة على الولد العاق / هل تجب النفقة على الوالد عند عقوق الولد له // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 



حكم النفقة على الولد العاق :


هل تجب النفقة على الوالد عند عقوق الولد له :

——————————

الاب المؤسر يجب عليه أن ينفق على ولده الفقير العاجز عن التكسب حساً أو معنى ، قبل البلوغ بالإجماع . 

وبعد البلوغ على الأصح ، وهو المذهب عند الحنابلة خلافاً للجمهور .الذين يسقطون النفقة عن الأب المؤسر ببلوغ الأبناء ، لارتفاع الحضانة عنهم بالبلوغ ، وذلك للأسباب التالية :

1 - قوله تعالى :( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).


 2 - قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ 

ومن هذه الآية نأخذ قاعدة : كل من ترث منه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر .

( وعلى الوارث مثل ذلك ) أي مثل ما على المولود له .


فإن قيل : يشكل على هذه القاعدة الزوجة لا تجب عليها النفقة مع عسر الزوج.


فالجواب : أن نفقة الزوجة ليست من باب الصلة ، وإنما من باب المعاوضة وحاجة الزوج لها .


3 - وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، : قالَ رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، عندي دينارٌ . قالَ : أنفِقهُ علَى نفسِكَ . قالَ : عِندي آخرُ ، قالَ : أنفقهُ على أهلِكَ - زوجتك - قالَ : عِندي آخرُ ، قالَ : أنفِقهُ على ولدِكَ . قالَ : عِندي آخرُ . قالَ : فأنتَ أبصَرُ).

فهذا يدل على وجوب النفقة على الولد بعد النفقة على النفس والزوجة لأن النفقة عليها من النفقة على النفس.

وقد سبق بيان أن رواية تقديم الولد على الزوجة شاذة .


4 - ولأن النفقة على من تجب نفقتهم نوع من الصلة التي أوجب الله تعالى أن توصل .


فإذا فعل الابن ما يتأذى به الوالد شرعاً أو عرفاً في غير معصية للرب جل وعلا ، ولا تعنت منه في العرف .

- وقد سبق بيان تعريف العقوق : وهو كل ما يتأذى به الولد مالم يكن شركاً أو معصية أو تعنتاً-.

فهل يسقط ذلك النفقة عن الولد ؟


الظاهر أنه لا يسقط النفقة عنه إذا كان لم يبلغ لكون غير البالغ مرفوع عنه القلم ، وكذا لا تسقط النفقة عن الابن العاق بعد البلوغ إلا إذا كان فعل ذلك - يقيناً أو غلبة للظن - مصلحة من غير مفسدة راجحة ، من باب التأديب والعقوبة بما مصلحته أعظم من مفسدته .

وأما من حيث الأصل فلا تسقط النفقة بالعقوق، فمن فعل جرماً استحق العقوبة من الرب جل وعلى وهو تحت المشيئة ، وذنب غيره ، لا يبيح له أن يفعل الذنب معه ، فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت .


وذلك قياساً على كون العقوق لا يسقط الميراث- ميراث الولد - ، فكذا لا يسقط النفقة .


وأما العقوبة والتأديب بما مصلحته أعظم من مفسدته ، فلا بأس به.

كهجر المسلم للذنب الذي فعله : إذا ترتب عليه مصلحة بدون مفسدة راجحة كان مشروعاً، وإلا فلا .

والله أعلم .


محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت