إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 29 أبريل 2023

حكم اضطراب الهوية الجنسية // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 



حكم اضطراب الهوية الجنسية :

—————

لا يخلوا اضطراب الهوية النفسية من الأمور التالية :


1 - ميل الهوية الجنسسة : هذا شذوذ الحامل عليه إما هوى وإما مرض نفسي لا يجيز له عملية التحويل من جنس إلى جنس.

فإذا كان الذكر يميل إلى ذكر مثله فيجري بينهما الفاحشة ، فهذا هو اللوط الذي يستحق به من فعل ذلك العقوبة الحدية مثل عقوبة الزنا .

وهو من كبائر الذنوب ، ومن أفحش الجرائم .


2 - المشاكل الخنثوية ، هذه بحسب ما يغلب من حاله من الذكورية أو الأنثوية .

وتحديد ذلك طبياً من السهولة بمكان.

من كشف للكروسمات والغدد الصماء والهرمونات التي يكون هناك أحياناً اختلال بسببها ، وكذا الطب النفسي بحيث لا يكون وسوساً أو أوهاماً ونحوها، علماً بأن هناك مشكلات خنثوية لا يتم اكتشافها إلا في مرحلة عمرية متأخرة كسن العشرينيات.


وهذا الخنثى إذا لم يكن مشكلاً، فهو بحسب ما يغلب عليه من العلامات الذكوية أو الأنثوية حتى يتبين حاله.

وإن كان مشكلاً فهذا يغلب فيه الظن حتى يتبين حاله.


3 - إذا كان الشكل الجسدي لا يتطابق مع العقل ، بحيث أن الذبذبات العقلية ترسل بأنه ذكر وهو أنثى أو العكس ، فهذا يسمى باضطراب الهوية الجنسية، 

بحيث يكون في عذاب عدم التطابق بين الداخل والخارج، الداخل يشعر بأنه رجل والظاهر شكل امرأة أو العكس ، وهو يكثر عندهم الكتئاب ومحاولة الانتحار ، بسبب عدم التطابق وبسبب نظرة الناس لهم .


فقيل : إن السبب مطلقاً في اظطراب الهوية النفسية هو المرض النفسي لا عدم التطابق بين الذبذبات العقلية والجسدية، بسبب شذوذ في المخ والغدد الصماء، 

وقيل : هو مرض لحدوث خلل ما كتعرض الجسد للأشعة أثناء الحمل أو غير ذلك من الأسباب .


وسواء كان الأول ، أو الثاني ، أو غيرهما فلا يجول التحويل من الجنس الظاهر إلى الجنس الآخر الذي يشعر بأنه الذي يتوافق مع ذبذباته العقليه ، وذلك للأسباب التالية :


1 - أن العبرة في الشريعة في التعامل مع الآخرين أن يعاملوا معاملة الظاهر- وقد سبق تقرير ذلك في القواعد -.


2 - أن عدم توافق الظاهر مع الباطن دعوى ، وإثبات عكس الظاهر من الشكل الجسدي ، معاملة بنقيض ما تقتضيه البينة.


3 - البينة : هي ما أوضح الحق وبينه على أي وجه كان .

والبينة الظاهر : أن معالم الجسد تدل على كونه ذكراً أو أنثى ، وإثبات خلاف ذلك غير متيقن ، وإنما هو احتمال .

والقاعدة : لا يزول اليقين إلا بيقين مثله.


4 - القاعدة : الاستدلال بالعلامة ، والحكم بما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل.

والعلامة الظاهر تدل على كونه ذكراً أو أنثى .


5 - أن عدم مطابقة الظاهر لباطنه ليس مرضاً يجيز له التحول ، بل هو مرض قلبي ، وشذوذ عن الفطرة السوية ، كما حصل لآل لوط من حب إتيان الذكور وترك النساء.

سبب ذلك انتكاس الفطرة، وتزين النفس والشيطان ، فلم يكن ذلك عذراً لهم في عدم وقوع العقوبة عليهم .

قال تعالى : ( كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطٍ ٱلۡمُرۡسَلِینَ ۝١٦٠ إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝١٦١ إِنِّی لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِینࣱ ۝١٦٢ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُونِ ۝١٦٣ وَمَاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِیَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ۝١٦٤ أَتَأۡتُونَ ٱلذُّكۡرَانَ مِنَ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ۝١٦٥ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّنۡ أَزۡوَ ٰ⁠جِكُمۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٌ عَادُونَ ۝١٦٦ قَالُوا۟ لَىِٕن لَّمۡ تَنتَهِ یَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُخۡرَجِینَ ۝١٦٧ قَالَ إِنِّی لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلۡقَالِینَ ۝١٦٨ رَبِّ نَجِّنِی وَأَهۡلِی مِمَّا یَعۡمَلُونَ ۝١٦٩ فَنَجَّیۡنَـٰهُ وَأَهۡلَهُۥۤ أَجۡمَعِینَ ۝١٧٠ إِلَّا عَجُوزࣰا فِی ٱلۡغَـٰبِرِینَ ۝١٧١ ثُمَّ دَمَّرۡنَا ٱلۡـَٔاخَرِینَ ۝١٧٢ وَأَمۡطَرۡنَا عَلَیۡهِم مَّطَرࣰاۖ فَسَاۤءَ مَطَرُ ٱلۡمُنذَرِینَ ۝١٧٣ إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَـَٔایَةࣰۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِینَ ۝١٧٤ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلرَّحِیمُ ).


6 - القاعدة : العبرة بالجنس لا بالمفرد، وهي قاعدة : العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.

فميول هؤلاء الشواذ لغير ما تقتضيه الفطرة ، لا عبرة بها ، بل العبرة بالجنس الذي هو الأعم الأغلب ، من رغبة الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، لا الرجال بالرجال ولا النساء بالنساء في قضاء الوطر ، فكان هذا الشذوذ لا عبرة به ، ولا يرخص له بعدم موافقته الفطرة السليمة في تحوله من جنسه الظاهر إلى الجنس الآخر .


فإن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ، ولم ينجو بهذا المرض من العقوبة التي سببها الهوى والشيطان والانحراف عن الفطرة السليمة ، وفي الحديث القدسي:( إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين).


7 - المرض لا يكون سبباً للتحويل ، بل يحتاج إلى علاج المرض، لا أن يكون المرض سبباً في نقل الإنسان من حال الصحة والاستقامة إلى حال يخالف فيها الفطرة والخلقة التي جعله الله عليها ، فلا يكون العلاج هو موافقة الجسد لحال المرض ، بل ليزول المرض عن حال الجسد.


8- أن الضرورة التي تبيح فعل المحظور ، يشترط لها شرطان :

أ - أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة .

ب - أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها.

وهذا التحول لا نتيقن به زوال ما لحق مريد التحول من الضرر.

ويوجد غيره يقوم مقامه ، وهو تهذيب هذا الانحراف السلوكي بالتمسك بالدين وترك الهوى .

وهذا على فرض صحة هذه المعلومة الطبية في عدم توافق ظاهره مع باطنه ، وقد لا تكون من ابمسلمات ، وعلى فرض وجودها فلا تكون عذراً له في التحول كما سبق، والله أعلم .


كتبه : محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت