——————————-
لا يجوز صرف الزكاة لمراكز الدعوة ولا حلقات تحفيظ القرآن الكريم ، لأنها ليست من المصارف المذكورة في آية التوبة :(۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).
وليس منها مراكز الدعوة ولا حلقات تحفيظ القرآن الكريم .
وقوله تعالى :( وفي سبيل الله) أي الجهاد في سبيل الله تعالى، وليس كل فعل للخير ، فهو من العام الذي يراد به الخاص، وهو المراد به عند الإطلاق .
فإن قيل : يجوز دفع الزكاة لمراكز الدعوة .
قياساً على الجهاد في سبيل الله تعالى
فإنه لم يشرع جهاد السلاح إلا من أجل جهاد الدعوة.
فالجواب : أن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله وتحقيق حكم الشرع في أرض الله تعالى .
( لتكون كلمة الله هي العليا).
لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم :( الرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، أي ذلك في سبيل الله ، فقال صلى الله عليه وسلم :( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله ).
لا لمجرد الدعوة.
والقاعدة : لا يجوز تعليق الحكم الحكم الشرعي على غير الوصف المنصوص عليه.
وإن كان الجهاد يترتب عليه مصلحة الدعوة .
ولكن لا يعلل بالحكمة إلا إذا كانت الحكمة هي العلة.
إذ ان العلة : هي وصف مناسب ظاهر منضبط.
والحكمة : ما يترتب على الحكم الشرعي من جلب لمصلحة أو دفع لمفسدة.
ولأن آية التوبة ذكرت من تجوز فيهم الزكاة :( إنما الصدقات للفقراء ….).
ولم تذكر الدعوة أو العلم من مصارف الزكاة
فإقحام من لا يدخل في مصارف الزكاة بغير مستند شرعي
لا يجوز .
فإن قيل : إن الجهاد يطلق على جهاد الكلمة ، وجهاد المال، وجهاد المشركين والمنافقين :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ..).
وقال تعالى :( فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً).
والجواب: بالقاعدة : الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم .
كما يقال : النملة لها رأس، والرجل المعصوم له رأس.
وقطع رأس النملة ليس كقطع رأس المعصوم من البشر .
- وقد تقدم تقريرها في القواعد -
والله أعلم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق