إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 9 ديسمبر 2024

حكم الأكل مما أهدي إليه من فديته إذا كانت شاة في كفارة النسك//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 حكم الأكل مما أهدي إليه من فديته إذا كانت شاة في كفارة النسك :

—————

صورة المسألة : حاج وجبت عليه فدية ، فذبحها في الحرم ، وأعطاها مسكيناً، فأخذ المسكين منها يداً بعد قبضها، وأعطاها صاحب الفدية صدقة أو هدية ، هل يجوز له الأكل منها ، لكونها رجعت إليه بسبب آخر؟

——————


تعارض أصلان :

الأول : من أخرج شيئاً لله تعالى لا يجوز أن يرجع فيه ،( ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).


وحديث: أن عمر رضي الله عنه أخرج فرساً في سبيل الله فأهمله صاحبه، فظن أنه يبيعه برخص، فقال صلى الله عليه وسلم :( لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم ).


والأصل الثاني: أن تبدل سبب الملك كتبدل الذات .

واختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان .

لحديث: بريرة لما تصدق عليها بلحم ، قال صلى الله عليه وسلم : ( ائتوا به، هو لها صدقة ولنا هدية ).

فأقام - صلى الله عليه وسلم - تبدل سبب الملك من التصدق إلى الإهداء، فيما هو محظور عليه، وهو الصدقة، مقام تبدل العين .


ففيه : الأكل مما أهدي إليه أو تصدق به عليه 

إذ إن الصدقة إذا تغيرت صفتها تغير حكمها فيجوز للغني أكلها وشراؤها .


وحديث:( لك ما تصدقت يا يزيد، ولك ما أخذت يامعن ).

وبناء على هذا من أخرج فدية في النسك بذبح شاة على فقير ، ثم أهداه الفقير منها قطعة لحم هدية، على الأصل الأول : لا يجوز لكونه رجع في شيء مما أخرجه لله تعالى .

كمن أخرج فرساً صدقة ثم اشتراها من صاحبها.


ويشكل عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه الذي أخرجه لله تعالى إهداء للبيت .


والجواب عنه : أن جمهور الفقهاء - خلافاً للشافعي - على جواز الأكل من هدي التمتع والقرآن ، لكون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، وقد أهدى للبيت مائة بدنة، وقطعت له من كل جزور قطعة ، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها).

ومازاد عن سبع البدنة فهو تطوع .

وهذا يدل على جواز الأكل من هدي التمتع، وهدي التطوع ، بخلاف الفدية ونحوها مما كانت كفارة في فعل ما ارتكبه من المحظور ، فإن أكل منها شيئاً ضمنه بمقدار اللحم الذي أكله .

وهذا لكون دم التمتع والقرآن دم شكران - على قول - أو لكونه مستثنى من الأصل ، لورود الدليل على جوازه ، وبقي ما عداه على أصل المنع.


وعلى الأصل الثاني : يجوز ، لأنها خرجت منه صدقة، ورجعت عليه هدية ، بسبب إخر، واختلاف الأسباب ينزل منزلة اختلاف العين .


والأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى : هو الأصل الثاني: وهو الجواز .

إذ القاعدة عند تعارض الأصلين : أن الأصل الأقرب في الباب أولى من الأصل الأبعد.


والقاعدة : القياس في الباب مقدم على القياس في خارج الباب .

- وقد تقدم تقريرها في القواعد الفقهية والأصولية -.


فيكون الأصل الثاني مقيد للأصل الأول : بمعنى ما أخرجه الإنسان لله تعالى لا يجوز له الرجوع فيه ، ولكن إذا رجع بسبب شرعي آخر صحيح صح .

وليس من الأسباب الشرعية الرجوع فيه بشرائه، لورود النص عن النهي عنه والحالة تلك( لا تبتعه ولو باعكه بدرهم ) 

ولكن من الأسباب الشرعية كونه رجع إليه بهدية ، أو ميراث ، كما في حديث معن ، وعند ذلك لا تعارض، فإن تبدل سبب الملك كتبدل الأعيان ، هذا من حيث الأصل إلا ما اسثني، 


ويؤيد ذلك : أن هذا قبول هدية وليس رجوعاً.

( هو لها صدقة ولنا هدية ).

والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت