حكم المسألة التي تتردد بين الخلع والطلاق :
————————————————
صورة المسألة :
امرأة قالت لزوجها سأسامحك بما عندك فطلقني فطلقها .
وهو الآن يريد إرجاعها في العدة فهل يقع طلاقه في هذه الحال خلعا أم لا يعد خلعاً باعتبار أن كلامها وعد بالفداء وليس بتنجيز يحصل به الخلع.
———-
الجواب والعلم عند الله تعالى :
1 - الخلع بلفظ الطلاق عند الحنابلة يعتبر طلاقاً، لحديث أزهر بن جميل عند البخاري( أقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
وهذا اللفظ :شاذ، حيث خالف أزهر بن جميل الثقات الذين رووا الحديث بلفظ:( اقبل الحديقة وفارقها) وأزهر بن جميل في مرتبة : صدوق .
2 - هذا اللفظ يحتمل : أنه وعد بالفداء ، لا اتفاق على الخلع بعوض، فيكون تلفظ الزوج طلاقاً، وله حكم الطلاق.
ويحتمل : أنه اتفاق على الخلع بعوض، وهو فراقها بشرط إسقاطها ما في ذمته من الدين الذي لها عليه، فيكون خلعاً، وله أحكام الخلع.
وعندئذ : نرجع في تحديد المراد إلى نيتهما ، ثم إلى القرائن المحتفة بهما، والله أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق