إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

حكم اللعب بالشطرنج ، والدومينو والكوتشينة ، والطاولة ، وبنك الحظ//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم اللعب بالشطرنج  ، والدومينو   والكوتشينة ، والطاولة ، وبنك الحظ : 
————-
١ - لعبة الشطرنج وما ماثلها حرام عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وكرهها الشافعي .
٢ - ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) وحديث ( من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم )
والنرد : لعبة تسمى الآن بالزهر .
وهي : مايسمى اليوم ب( الطاولة ) وهي صندوق وحجارة وفُصَّيْن ( زهرين ) .

فإن قيل : اللام للعهد ، فيكون المعنى : النرد الذي فيه العوض .
فالجواب : القاعدة : الأصل في الألف والام 
 أنها للإستغراق إلا بدليل أو قرينة تصرفها إلى معنى آخر - وسبق تقريره في القواعد -.

٣ - إذا احتوت هذه اللعبة وما شابهها على العوض فهي محرمة بالإجماع - كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره .
وذلك لحديث ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) أي لا مال مبذول في مسابقة إلا هذه الثلاث وما شابهها من آلات الجهاد .

٤ - الأصل في كل لعبة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، أو كان في معنى ما دل الدليل عليه.
والقاعدة : الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين .
والقاعدة : الأصل في الأحكام التعليل .

٥ - العلة في تحريم لعبة الشطرنج وما شابهها ، ما جاء في قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).
فكل ما يصد عن ذكر الله تعالى - غالباً - فهو ميسر ، وكذا كل ما يصد عن الصلاة.     - غالباً - فهو ميسر .
والقاعدة : العبرة بالجنس لا المفرد .
والقاعدة : العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر .
فلو لم يصد أحد الأشخاص ، وصد اكثر الناس، لم يجز لمن لم يصده، بل حكمه حكمهم ، وهي قاعدة : الشاذ لا حكم له .
والقاعدة : الحكم المعلق بمظنته لا يتخلف بتخلف حكمته - وقد سبق بيان هذه القواعد في القواعد الأصولية والفقهية في موقعنا في الشبكة العنكوبتيه -.
وقد بينت ذلك في حكم لعب البلوت ، وفصلنا القول في بيان العلة ومناقشة من علل بغيرها والجواب عليه فليراجع .

 تنبيه : 
١ - سئل رحمه الله تعالى :( عن رجلين اختلفا في الشطرنج فقال أحدهما هي حرام وقال الآخر هي ترد عن الغيبة وعن النظر إلى الناس مع إنها حلال فايهما المصيب ..؟؟ )

فأجاب: ( الحمد لله رب العالمين أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتها أو تضييع واجباتها أو ترك ما يجب من مصالح العيال وغير ذلك مما أوجب على المسلمين فإنه حرام بإجماع المسلمين وكذلك إذا تضمن كذبا أو ظلما وغير ذلك من المحرمات فإنه حرام بالإجماع وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام وقال هؤلاء إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه وقيل إنه قال لم يتبين إلي تحريمه والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد قال البيهقي جعل الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها في أنه لا يوجب رد الشهادة فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره وهو الأشبه والأولى بمذهبه فالذين كرهوا أكثر ومعهم من يحتج بقوله وروى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول الشطرنج ميسر العجم وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله لغير هذا خلقتم أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم وعن مالك قال بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال هو شر من النرد وعن أبي موسى الأشعري قال لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل وإن لم يقامر عليها وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال دعونا من هذه المجوسية قال البيهقي روينا في كراهيةاللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد ابن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض وروى بإسناده عن جامع بن وهب عن أبي سلمة قال قلت للقاسم بن محمد ما الميسر قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر قال يحيى بن أيوب حدثني عبدالله بن عمر أنه سمع عمر بن عبدالله يقول قلت للقاسم بن محمد هذا النرد ميسر أرأيت الشطرنج ميسر هي قال القاسم كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر وقال ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب حدثنا أبو قيس عن عقبة بن عامر قال لأن أعبد صنما يعبد في الجاهلية أحب إلي من أن ألعب بهذا الميسر قال القيسي وهي عيدان كان يلعب بها في الأرض وبإسناده عن فضالة بن عبيد قال ما أبالي ألعبت بالكيل أو توضأت بدم خنزير ثم قمت إلى الصلاة وما ذكر عن علي بن أبي طالب أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ثابت عنه يشبههم بعباد الأصنام وذلك كقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال من لعب بالنردشير فقد صبغ يده في لحم خنزير ودمه وفي السنن أنه قال من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله ومذهب الأئمة الأربعة أن اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما إن الشطرنج شر من النرد وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم النردشير من الشطرنج وكلا القولين صحيح باعتبار فإن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بغير عوض فالنرد شر منه وهو حرام حينئذ بالإجماع وأما إن كان كلاهما بعوض أو كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد لأن الشطرنج يشغل القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة اكثر من النرد ولهذا قيل الشطرنج مبني على مذهب القدر والنرد مبني على مذهب الجبر فإن صاحب النرد يومي ويحسب بعد ذلك وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد ولكن كان معروفا عند العرب والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد فإن أصله من الهند وانتقل منهم إلى الفرس فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث وإلا فالشطرنج شر منه إذا استويا في العوض أو عدمه وقد بسط جواب السؤال في موضع آخر والله أعلم .) أ.هـ 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : ( عن رجل لعب بالشطرنج وقال هو خير من النرد فهل هذا صحيح وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام وما قول العلماء فيه.؟)
 فأجاب :
 ( الحمد لله اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد وقد صح عن النبي أنه قال من لعب بالنرد فكأنما صبغ يد في لحم خنزير ودمه وقال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) وروى أنه قلب الرقعة عليهم ، وقالت طائفة من السلف : ( الشطرنج من الميسر) . وهو كما قالوا فإن الله حرم الميسر وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وتنازعوا أيهما أشد فقال مالك وغيره الشطرنج شر من النرد وقال أحمد وغيره الشطرنج أخف من النرد ولهذا توقف الشافعي في النرد إذا خلا من المحرمات إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكثر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فإنها تلعب بغير عوض غالبا وأيضا فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها لأن الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على محرم من كذب ويمين فاجرة أو ظلم أو جناية أو حديث غير واجب ونحوها وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفيها ايقاع العداوة والبغضاء فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر وقد شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي أنه قال شارب الخمر كعابد وثن وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بها فقد بين سبب ذلك أن الحجاج طلبه للقضاء فلعب بها ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولي القضاء وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضررا عليه في دينه من ذلك والأعمال بالنيات وقد يباح ما هو أعظم تحريما من ذلك لأجل الحاجة وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة يسلم عليه .).
 مجموع الفتاوي 32 / 240 ـ 24.

٢ -  ضعف الإمام ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ في " المحلى كل ماورد في الشطرنج .
وكذا ابن كثير ، والمنذري ، وابن حجر ، والسخاوي .

٣ - قال ابن القيم: «الشطرنج أشد شغلا للقلب وصدأ عن ذكر الله وعن الصلاة، ولهذا اور بعض العلماء أشد تحربها من النرد، وجعل النص على أن اللاعب بالنرد عاص له سوله؛ تنبيها بطريق الأولى على أن اللاعب بالشطرنج أشد معصية، إذ لا يحرم الله سوله فعلا مشتملا على مفسدة، ثم يبيح فعلا مشتملا على مفسدة أكبر من تلك.
والحس والوجود شاهد بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أعظم من مفسدة النرد. وهي توقع العداوة والبغضاء لما فيها من قصد كل من المتلاعبين قهر الآخر وأكل ماله، وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء، فحرم الله سبحانه هذا النوع لاشتماله على ما يبغضه ومنعه مما يحبه»( ). وقال: «وإذا كان من لعب بالنرد عاصية لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد، فكيف يسلب اسم المعصية لله ولرسوله عن صاحب الشطرنج، مع عظم مفسدتها و صدها عن ما يحب الله ورسوله، وأخذها بفكر لاعبها و اشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره ودعاء قليلها إلى كثيرها مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها، ورغبة النفوس فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض» .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت