إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 3 أبريل 2026

حكم طلاق الزوجة بلفظ الزمن الماضي / الطلاق بصيغة الماضي / حكم من قال لزوجته : أنت طالق منذ جئت عندي // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 


حكم طلاق الزوجة بلفظ الزمن الماضي:


الطلاق بصيغة الماضي:


حكم من قال لزوجته : أنت طالق منذ جئت عندي :

———————


(إذا قال) لزوجته أنت طالق أمس ، أو قال: أنت طالق قبل أن أنكحك؛ ولم ينو وقوعه في الحال، لم يقع الطلاق، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي ، وإن أراد وقوعه الآن، وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه.


قال ابن القيم: إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، أو قبل أن أنكحك؛ فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنها في أحدهما لم تكن محلاً، وفي الثاني لم تكن فيه طالقاً قطعا، فإن قوله: أنت طالق في وقت قد مضى؛ ولم تكن فيه طالقا، إخبار كاذب، أو إنشاء باطل.أ. ه.


والذي يظهر لي : أنه إذا قصد به الطلاق في الحال طلقت ، لأن هذا من باب المبالغة في الطلاق،،كقوله لزوجته انتي طالق منذ أن جئت عندي .

وذلك لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فاللفظ قالب للمعنى ودال عليه، فإذا كان مراده الطلاق حالاً، وقع ، فإن من أساليب العرب أن تعبر عن شيء لم يقع بالوقوع ، لتيقن وقوعه.وفي لفظ الإقامة : قد قامت الصلاة ، لتحقق قيامها، أو لدنو قيامها.


 وبناء على ذلك : إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع..." 

قال في "المقنع": "إذا قال لامرأته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ينوي الإيقاع؛ وقعَ وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه


وقال القاضي رحمه الله: يقع، وحُكي عن أبي بكر: لا يقع إذا قال: أنت طالق أمس، ويقع إذا قال: قبل أن أنكحك.


وإن قال: أردت أن زوجًا قبلي طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قُبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد.

والله أعلم .


أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت