قاعدة :- أحق الناس بالحضانة الأصلح للمحضون من القرابة ، ثم الأنثى على الذكر إذا استوت درجتهم ، - فتقدم الأم على الأب ، والجدة على الجد، وهكذا -
ثم قرابة الأب على قرابة الأم .
وهذا كله فيما إذا استوت درجتهم ، أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل ، وأما إذا كانت جهة الأم أقرب ، كأم الأم ، وأم أب الأب، قدّم الأقرب.
وبعد تمييز المحضون- سبع سنين- يخير بين من استوت قرابتهم. ودرجتهم ، إذا استويا في المصلحة له. وكون كل واحد نظير الآخر، لأن الصبي ضعيف ، يؤثر اللعب واللهو، فيكون عند من هو أنفع له .
وبعد البلوغ لا حضانة عليه ،
علماً بأن التقديم والتأخير إنما يكون في حال التنازع والتخاصم والمطالبة بالحضانة.
وإذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح فالمرجع إلى القرعة.
وخلاصة القاعدة : الأحق بالحضانة ، الأنفع للمحضون ، ثم الأنثى على الذكر إذا استوت الدرجة ، ثم قرابة الأب على قرابة الام - إذا كانت قرابة الأب للمحضون أقرب - .
والحضانة : هي حفظ صغير ونحوه عمّا يضره ، وتربيته بما يصلحه.
قال صلى الله عليه وسلم ( أنت أحق به مالم تنكحي) وهل تقديم الأم على الأب هنا من أجل أن جهة القرابة أقرب ، أو من أجل الأنوثة، لأن النسآء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور، يحتمل هذا وهذا ولهذا وقع الاختلاف بين الفقهاء.والثاني في نظري أقرب،
وأصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب على أقارب الأم ، وكيف تُقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه ، وعلى قرابته مع أن الأب وأقاربه أشفق على الطفل ، وأرعى لمصلحته من قرابة الأم ، فإنه ليس إليهم بحال ، ولا ينسب إليهم ، بل هو أجنبي منهم، وأنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه، وهم أولى به ويعقلون عنه، وينفقون عليه، ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدت القرابة بينهم ، بخلاف قرابة الأم ، فإنه لا يثبت فيها ذلك ، ولا توارث فيها إلا في أمهاتها وأول درجة من فرعها وهم ولدها.
والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال ( الخالة أم ). حيث لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها.
فالقاعدة : تقديم الأنثى على الذكر في الحضانة عند التساوي. -كما سبق-
فالأم أحق به مالم تنكح بالدخول أو العقد، تعارض اللفظ، والمعنى ، فمن نظر إلى اللفظ قال بمجرد العقد ، ومن نظر إلى المعنى قال بالدخول وهو الأقرب، لأن القاعدة في ذلك : إذا تعارض اللفظ والمعنى ، قُدّم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى ، والمعنى هنا ظاهر.
وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر غلاماً بين أبيه وأمه) وهذا يحمل على الصغير قبل التمييز إذا استويا في مصلحة المحضون.
والحكم إذا علّلق على شرط صدق إطلاقه اعتماداً على تقديم الشرط، فتكون الأم أحق به بشرط اختياره لها، وقبل التمييز هي أحق به بلا تخيير.
والتقييد بسبع في التمييز : لأن التخيير يستدعي التمييز والفهم ، ولا ضابط له في الأطفال ، فضُبط بمظنته وهي السبع، فإنها أول سنّ التمييز ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع).
قاعدة : لا عبرة بالتقديم والقرعة والتخيير في الحضانة إذا عارضت مصلحة المحضون.
لأن المقصود الأعظم هو الأنفع والأصلح للمحضون لا لغيره. وكل ما سبق من اجل تحري مصلحته ومنفعته في دينه ودنياه.
كتبه : محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق