إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 20 ديسمبر 2015

المجموعة الثانية من القواعد الفقهية والأصولية التي جمعها أحد طلبة الشيخ // د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


هذه المجموعة الثانية التي جمعها الأخ الطالب/ سطام العتيبي، من شرحي على زاد المستقنع في محافظة الخرمة، نفع الله بها من اطلّع عليها.
21- حذف المتعلق مشعر بالعموم.
وهي بمعنى القاعدة التي بعدها.

22- ترك الإستفصال في مقام الإحتمال ينزل منزلة العموم من المقال . 
وقد سبقت في القواعد الخمس والأربعين.

23- تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز .
بمقتضى لغة العرب.
كقوله صلى الله عليه وسلم عند الميقات في حجة الوداع( من أحب أن يُهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل ، ومن أحب أن يهل بعمرة وحج فليفعل). ثم بين لهم بعد ذلك ما يتعلق بمناسكهم.

24- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
بمقتضى لغة العرب.
كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لمّا سأله : كيف أتوضأ ، قال : ( توضأ كما أمرك الله ). والله في القرآن لم يأمره بالتسمية في آية الوضوء ( يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) والأعرابي محتاج في وقت السؤال إلى معرفة كيفية الوضوء ، ولو كانت التسمية واجبة لبينها له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

25- الإستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل .
- سبق تقعيدها-

26 - لايستدل بالأخص على الأعم وإنما يستدل بالأعم على الأخص .
بمقتضى لغة العرب.
وذلك لأن الأخص أحد أفراد العام ، والعام ليس بجز من الأخص.

27- النية إيجادها في أول العمل ركن واستصحابها بمعنى أن لا يأتي بمنافٍ لها شرعاً شرط .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى). ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان .

28 - التأسيس أولى من التأكيد .
لأن التأسيس إعمال للكلام ، واعمال الكلام أولى من إهماله.

29- المنصوص عليه ومافي معناه حكمهما واحد.
لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين.

30- الأصل في الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف فينتقل من الوجوب إلى الإستحباب. 
لقوله تعالى( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) والأمر الذي فيه مشقة هو أمر الوجوب والإلزام.
مع أن جمهور العلماء في باب الآداب يرون العكس ، فالأمر فيه للإستحباب مالم يصرفه صارف من دليل أو قرينة إلى الوجوب ، لأن المراد في باب الآداب: تهذيب السلوك.

31- مالا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار. 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ذكاة الجنين ذكاة أمه) ، فالحنفية أو المالكية يرون أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، فالجنين عندهم يحتاج إلى تذكية، لأنهم زادوا الكاف فانقلب المعنى، والجمهور الجنين لا يحتاج إلى ذكاة، فذكاة أمه ذكاة له مالم يكن فيه حياة مستقرة، لظاهر الحديث بدون إضافة الكاف.
ولأن هذا هو الأصل في لغة العرب ، ولا نحتاج إلى تقدير المحذوف إلا عند الضرورة.

32- التداخل يكون مشروعاً إذا تحقق مقصود الشارع، وإذا لم نعلم تحقق مقصود الشارع فإن التداخل غير مشروع .
لأن الأصل مخاطبة المكلف بأمرين أو أكثر حسب الأدلة، فلا يحصل التداخل إلا إذا تحقق مقصود الشارع من الأمرين بأمر واحد.

33 - إذا فعل الإنسان محظوراً ناسياً فلا إعادة عليه وإذا ترك واجباً ناسياً فعليه الإعادة .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
وأما من ترك الواجب فلقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، ولقوله تعالى. ( أقم الصلاة لذكري) أي : إذا ذكرت الصلاة التي نسيتها فصلها.

34- كل من فعل ماأُمر به بحسب إستطاعته فلا إعادة عليه.
لقوله تعالى 
‏‎frown‎‏ رمز تعبيري
 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الصلاة مرتين).

35- العين المنهي عنها لاتكون محللةَ
بالفعل المنهي عنه. 
فمن بقر بطن الشاة فماتت لم تكن حلالاً بالإجماع، والخمر إذا خلّلت بفعل الإنسان لم تكن حلالاً، وهكذا.

36- فرق بين فقدان الشرط ووجود المانع .
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا 
أمر الصحابة بصوم يوم عاشوراء لما فرض عليهم ، كان منهم من لم يعلم إلا من وسط النهار، ولم يؤمروا بالقضاء، لأنهم فقدوا شرطاً : وهو العلم .
وأما وجود المانع فللإجماع على أن المرأة إذا كانت صائمة ثم حاضت قبل الغروب بلحظة فإنها تكون مفطرة ، وذلك لوجود المانع.

37- القاعدة في الحيض :- إذا عرفت المرأة أنه حيض فهو حيض وإن عرفت أنه إستحاضة فهو إستحاضة وإن لم تعرف ترجع إلى زمن عادتها.- وهو قول الشافعية-
لقوله تعالى ( يسألونك عن المحيض قل هو أذى) . والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ) رواه مسلم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت