إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 24 فبراير 2016

القواعد في باب الوكالة // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القواعد في باب الوكالة : -
١ - الأصل مشروعية النيابة في العبادات وغيرها إلا ما دلّ الدليل على عدم مشروعيتها .
١- لما في صحيح البخاري 
‏‎frown‎‏ رمز تعبيري
 أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ، قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء) . 
ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قاس في العبادة البدنية ، وشبه دين الخالق بدين المخلوق في الوفاء مما تدخله النيابة ، بل دين الله أولى بالوفاء ، فكما أن دين المخلوق تدخله النيابة ، فدين الله من الحقوق التي له جلا وعلا على عباده تدخلها النيابة إلا ما دلّ الدليل على منعه .
٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ).
فدلّ على أن الصوم من العبادات التي تدخلها النيابة ، فمن مات وعليه صوم واجب تمكن من قضائه فلم يقضه ، وقضي عنه برئت ذمته، أما من مات ولم يتمكن من القضاء حتى مات ، برئت ذمته من الصيام ولم يصم عنه، وأما من مات وبه مرض لا يرجى برؤه ، ففرضه الإطعام لا الصوم ،
٣ - ولما روى البخاري أن امرأة نذرت أن تصوم أمها شهراً، فلم تصم حتى ماتت ، فقال صلى الله عليه وسلم ( صومي عنها).
٤ - ولقوله صلى الله عليه وسلم ( هي علي ومثلها معها ) لمّا قيل له أن العباس منع الزكاة .وإذا كان هذا في العبادات ، ففي غيرها من باب أولى .

وقيل : إن الأصل : عدم مشروعية النيابة في العبادات ، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولأن الأصل فيها التذلل والتعبد .
والجواب : بأن الأصل التوقيف فيما لم يرد به نص ينقل منه إلى غيره ، وقد وردت الأدلة السابقة التي دلت على أن الأصل في هذه المسألة مشروعية النيابة فيها مالم يمنع منه دليل .

وعليه : فإذا وكل القادر غيره على حج النفل جاز ، والله تعالى أعلم .
٢ - كل من يتصرف لغيره يجب أن يتصرف له بالأصلح . لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ). - وقد سبقت - .
٣ - كل من وكِّل في بيع أو شراء لا يجوز أن يبيع ويشتري لنفسه، ولا على من لا تقبل شهادته له ،إلا إذا انتفت عنه التهمة ، كبيع المزايدة . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا ذي غمر - حقد وعداوة - على أخيه) فإذا وجدت العداوة كانت مانعاً من الشهادة ، كذا بيع الوكيل لنفسه وقرابته التي لا تجوز فيهم شهادته بجامع التهمة في كلٍّ .
٤ - إذا تضمنت العقود الجائزة - كالوكالة - ضرراً عند الفسخ انقلبت إلى عقود لازمة ، أو ضُمّن المتسبب في الضرر .
لقوله تعالى ( أو دين غير مضار) ، ولقوله تعالى ( ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدوا) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) 
ولأن حقوق الآدميين لا تسقط بالجهل والنسيان والخطأ - كما سبق بيانها-
فلو قال زيد : وكلتك ياعمرو أن تبيع هذا المخطط ، فقام عمرو وبنى مكتباً وجهزه بعشرة آلآف ، وبعد التجهيز وقبل البيع قال زيد : فسخت الوكالة من عمرو . فهنا تقول : أنت يازيد بالخيار إما أن يكون عقد الوكالة لازماً ، أو تدفع ما خسره وتضرر به الوكيل عمرو ، دفعاً للضرر،
وقيل : يحق للموكل والوكيل الفسخ ولو وجد الضرر .

٥ - كل من وكل غيره في مباح من غير عوض 
لم تصح الوكالة ما لم يكن متبرعاً له ، وما حصل بسببها يكون ملكاً للوكيل لا الموكل.
كمن وكله - بغير عوض - على أن يحيي له أرضاً مواتاً ، أو يصيد له غزالاً أو يحتطب له حطباً. أما إذا كان بعوض فهو أجير .
وذلك لأن الموكِّل حين التوكيل لا يملك ما وكل فيه ، فلا يملك التصرف فيه .
وقيل : تصح الوكالة ، لأن هذا فعل مباح استناب فيه غيره فصح وجاز ، والأول أرجح ، اللهم إلا إذا فعله له تبرعاً - على نية أن يكون للموكل - صحت الوكالة وكان المفعول ملكاً له. - للموكل لا الوكيل - .

٦ - إذا اجتهد الوكيل وتصرف تصرفاً تاماً، ولم يتعدى أو يفرط ، لا في أصل عقد الوكالة - بع هذه العمارة فباع أخرى -، ولا في وصفه - بع حالاً فباع موجلاً- لم يضمن ، فإن خالف صح وضمن .
لان كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا ضمان عليه - كما سبق- لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
٧ - كل من يتصرف بالإذن ، لا يتصرف إلا بحسب ما أذن له .
ويدل على ذلك ما تقدم في القاعدة السابقة .
فما دلّ عليه لفظ الوكيل ،أ والعرف أوالقرائن مما يحتمله كلام الموكل، وليس فيه من المحظورات الشرعية شيء فهو صحيح ،
لأن الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع ، كما تقدم بيانها.

٨ -ًكل من له التصرف في شيء فله أن يوكل ، ويتوكل فيه ، مالم يُمنع منه شرعاً أو عرفاً.
وذلك لأن الوكالة : هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة .
فالمانع الشرعي ، كتوكيل الولي موليته أن تزوج نفسها ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولي ) وحديث ( لا تزوج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).
والتوكيل في دفع الجزية لمن وجبت عليه لقوله تعالى ( حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
والمانع العرفي : كمن وكل غيره على عمارة ، وكان العرف يقتضي عدم تأجيرها ، فليس للوكيل حينئذ التأجير ، والله تعالى أعلم وأحكم

٩ - كل من ادّعى أنه وكيل صاحب الحق في قبضه لا يُلزم بدفعه إليه .
فإن صدقه لم يلزم دفعه إليه : لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار ربّ الحق ، وإن كذبه لم يستحلف ، لعدم الفائدة ، إذ لا يقضى عليه بالنكول .
فعلى سبيل المثال لو كان على رجل يقال له: عبدالله غرامات في نظام ساهر ، فسُددّت من حساب زيد ، وادعى عمرو بأنه سددها وطالب عبدالله بالمبلغ ، لم يلزم عبدالله تسديد عمرو ،لجواز إنكار زيد أنها سددت من مال عمرو، ثم إذا اتضح الأمر ، رجع كل واحد منهم على من 
له عليه الحق . والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت