فرق بين خطاب التكليف ، وخطاب الوضع .
فـخطاب التكليف يكون الحكم فيه طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، وخطاب الوضع حكم الشارع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً. أو يقال : خطاب التكليف : ما ورد بطلب فعل أو ترك أو تخيير . وخطاب الوضع : خطاب بنصب الأسباب، كالزوال،والشروط كالحول، والموانع ، كالحيض . وعلى هذا فإن الحكم بينهما يختلف من وجوه : فالتكليفي ، لا يتعلق إلا بكسب العبد أما الوضعي قد يتعلق بكسب غيره ، فيكون فعل الغير سببا لثبوت الحق في الذمة ، كقتل الخطأ تجب الدية على العاقلة - الرجال البالغين أولي اليسار الأدنى فالأدنى- والتكليفي : لا يتعلق إلا بفعل المكلف ، أما الوضعي : فقد يتعلق بفعل غيره ، فإذا أتلف الصبي شيئاً وليس له مال ضمنه ولي الصبي من ماله . والتكليفي : يشترط فيه قدرة المكلف عليه وعلمه ، لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ولقوله تعالى ( وما كنامعذبين حتى نبعث رسولاً) ولا يشترط في الوضعي القدرة والعلم فيرث الإنسان بالقرابة وإن لم يعلم . ويقع الطلاق على المرأة ولو لم تعلم به . وتمتنع المرأة عن الصلاة وقت الحيض وليس في قدرتها شرعاً عدم الامتناع. ويستثنى من اشتراط العلم والقدرة ، في الأحكام الوضعية :الأسباب الناقلة للملك كالبيع والوصية والهدية ونحو ذلك يشترط فيها العلم والقدرة، فلو تكلم بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم بمعناه ، لا يلزم بمقتضاه . وكذا أسباب العقوبات فلا يجب القصاص على القاتل خطأً لعدم العلم بكونه معصوم الدم ، ولا يجب الحد عند وجود الشبهة القوية لعدم معرفة الحكم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / في ١٤٣٦/٨/١٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق