إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 3 ديسمبر 2016

قاعدة : لا يجوز فرض العمومات في المضمرات//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة : لا يجوز فرض العمومات في المضمرات
لأن الإضمار خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بمقدار ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به، ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع ، وإنما يضمر البعض ، وإذا أضمر البعض فهذا البعض إما معين أو غير معين، والمعين باطل، لأنه ترجيح من غير مرجح، لاستواء جميع الأفعال، - لأن الحكم الشرعي لا يتعلق بالأعيان والذوات ، وإنما يتعلق بالأفعال ، لأن الحكم التكليفي : طلب إيجاد- فيشمل الواجب والمستحب - أو طلب ترك بقسميه المكروه والمحرم ، والمباح تكميل للقسمة - 
وإذا بطل أن يكون الفعل المضمرمعيناً وجب أن يكون غير معين، وإذا كان المضمر غير معين يكون اللفظ مجملاً إذا لم يوجد ما يرجح أحد المعنيين أو المعاني على غيره، فإذا وجد ما يرجح من سياق أو دليل أو قرينة أو عرف أو غيرها عندئذ ينتفي الإجمال ويتعين المضمر الذي وجد ما يرجحه على المضمر الذي لم يرد ما يرجحه ، كقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ). وقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة فإنه سبحانه أضاف التحريم إلى ذات الأم ، وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي ، فلا يتعلق إلا بفعل ، فهل المحرم علينا هو التقبيل أو الاستمتاع أو النكاح - بالنسبة للأم - أو كل ذلك : لا يجوز فرض العمومات في المضمرات. ، فهو مضمر معين عرف من خلال السياق في الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ...) فدلّ على أن المراد هو تحريم النكاح، ولو لم يرد ما يرجح أحد المضمرات المعينة لكان مجملاً على قول . وكذا يقال في الميتة هل المراد أكلها أو الانتفاع بها : السياق يدل على أن المراد بالتحريم أكلها، 
والذي يظهر ترجيحه في نظري والعلم عند الله تعالى أن اللفظ الذي يحتاج إلى إضمار إما أن يأتي دليل أو قرينة من سياق أو عرف ونحوهما على المراد بالمضمر فعندئذ يتعين المراد، لأن حذف ما يعلم جائز . وإذ كان المضمر لم ما يأت ما يدل عليه فإنه يعم جميع ما يمكن إضماره مالم يكن بينهما تعارض، لأن عدم تقدير ذلك يؤدي إلى عدم الفائدة من الكلام ، وإعمال الكلام أولى من إهماله.
وبهذا تتقر قاعدة : حذف المتعلق مشعر بالعموم.
وهي قاعدة ذكرها الشافعي في الأم : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال.
وهي قاعدة : النص إذا كان يحتمل معنيين فأكثر ولا تعارض بينها حمل على جميع تلك المعاني ، كالقرء يطلق على الطهر ، ويطلق على الحيض.

أما إذا كان اللفظ يحتمل معنيين متساويين متعارضين ، فهذا هو المجمل .
والله تعالى أعلم .
                                         . كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي
/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت