حكم خروج المرأة من بيتها من غير حاجة : -
قال تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً).
أي الزمن بيوتكن ، ولا تظهرن محاسنكن كما يفعل نسآء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام ، وأقمن الصلاة في أوقاتها، وأعطين الزكاة كما شرع الله، وأطعن الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، إنما أوصاكن الله تعالى بهذا، ليزكييكن، ويبعد عنكن الأذى والسوء والشر يا أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم زوجاته وَذُرِيته ويطهر نفوسكم غاية الطهارة .
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب هنا خاص بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن لا يجوز لهن الخروج من بيوتهن إلا لحاجة أو ضرورة، وأن الأمر ( وقرن في بيوتكن) واجب في حقهن، مستحب لغيرهن .
والصحيح: أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو لزوجاته، أو لأي فرد من أمته، هو موجه للجميع ما لم يدل الدليل على التخصيص، كما هو مقرر في أصول الفقه.
ولكن هل الأمر بالمكث في البيت للمرأة مشروط بعدم خروجها وهي مظهرة لمحاسنها ، فيجوز لها الخروج من غير حاجة أو ضرورة بهذا الشرط .
أو أن الأمر بالمكث في بيتها محمول على الاستحباب ، فالمستحيب أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة،
والصارف للأمر من الوجوب إلى الإستحباب أدلة أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن) فلا حاجة ولا ضرورة في خروجها إلى المسجد، لأن بيتها خير لها، ومع ذلك جاز لها الخروج بالنص.
وإذا كان النص يحتمل معنيين فأكثر، ولا تعارض بينها، بحسب وضع واحد، حمل على جميع تلك المعاني.
وعلى هذا يجوز للمرأة الخروج من بيتها من غير حاجة أو ضرورة ، شريطة أن تكون غير مبدئة لمحاسنها، وأن لا يترتب على ذلك محذور شرعي كالخلوة بالرجل الأجنبي، وأن لا يترتب على ذلك فتنة، لأن المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً، كما قررناه في القواعد التسعون في الفقه والأصول.
كتبه / أبو نجم/ محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق