إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 14 يوليو 2018

أحكام الصلاة على الكراسي//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


أحكام الصلاة على الكراسي  :

لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة من يصلي على الكراسي  في الصلوات المفروضة، ومنهم من يجهل  أحكاماً كثيرة متعلقة بهذا الفعل ، والواجب هو نشر العلم الشرعي بكل الوسائل الممكنة نصحاً للأمة، وأداء للواجب الذي فرضه الله تعالى على أهل العلم لبيننه للناس ولا يكتمونه، وتتضح هذه الأحكام في النقاط التالية :
١ - لا تجوز الصلاة على الكرسي في الفريضة إلا لغير القادر  .
أو لمن كان عليه في عدم صلاته على الكرسي 
مشقة فادحة - فوق المشقة  المعتادة - لما يترتب على الصلاة على الكرسي من ترك بعض الفرائض ومنها ترك السجود على الأرض.
 وفِي الحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) وقال تعالى ا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ولا يعبر عن الجزء ويراد به الكل، إلا إذا كان ذلك الجزء ركناً فيه - غالباً -  ، كما سبق في القواعد.
وقد أجمع العلماء على ركنية السجود ، فلا يجوز تركه والاستغناء عنه بالإنحناءإلا لغير القادر على ذلك .

٢ - لا يجوز للقادر على القيام أن ينحني للركوع وهو على الكرسي، بل ينحني  وهو قائم حسب الاستطاعة ، لأن الركوع عبادة في القيام لا في الجلوس، بخلاف السجود، لا يجوز أن ينحني فيه وهو قائم حتى يجلس لمن يستطيع الجلوس ولا يستطيع السجود.

٣ -  في حديث عمران بن حصين  مرفوعاً( صَل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب).
فيجب على من يصلى الفريضة أن يصلي  كما أوجب الله تعالى عليه، ولا يترك شيئاً من ذلك .

٤ - إذا تعارض الجلوس مع القيام، بحيث إذا صلى جالساً استطاع أن يسجد ، وإذا صلى قائماً لم يستطع الجلوس وإنما ينحني فقط،
هنا اختلف الفقهاء في أيهما يقدم .
فقيل : يجلس ليتمكن من السجود، لأن السجود آكد، لحديث( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد).
وقيل : يقدم القيام ، لقوله تعالى( وقوموا لله قانتين)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : القيام أفضل باعتبار ما يقرأ فيه - القرآن - والسجود أفضل باعتبار الهيئة .
والذي يظر لي والعلم عندالله تعالى ، أنه لا عبرة بالأفضلية مع تساويهما في الركنية ، فالاأفضلية قدر زائد عن الأمر الواجب، فإن قيل : هو مرجح عند التعارض ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأكثر قرآناً في القبر.
فالجواب : نعم  ، هو مرجح عند التعارض ، ولكنه لا يكون معذوراً بترك أول الصلاة وهو القيام حتى يعجز عنه ، وهو عند ابتدائها غير عاجز، فلما بدأ سقط عنه  ركن الجلوس، وكيف نسقط ما لم يعجز عنه، لكون سيعجز عن غيره .
وهذا أشبه من طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم تزوجت بعد انتهاء العدة ، وطلقت هل ترجع لزوجها بثلاث تطليقات أو بما بقي له من الطلقات، الظاهر الثاني، لأن الزواج الثاني لا أثرله في الطلاق، فتعود بما بقي من الطلقات، فكذلك ههنا ، لا أثر للعجز الثاني عند ابتداء الصلاة.
والعبرة بالمنظور لا بالمنتظر .                 والمنظور عدم عجزه عن القيام فتعين عليه، والمنتظر : عجزه عن  السجود.
ولأن الاستواء في الركنية يقدم فيه القيام ، لكونه الأول، وفِي حديث جابر - في  الحج - مرفوعاً( ابدأ بما بدأ الله به) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٥ - لا يجوز الجلوس على الكرسي حال الركوع والسجود لمن كان قادراً على أدائهما على الهيئة الشرعية.
٦ - من كان قادراً على القيام فلا يجوز له ترك القيام مع كونه معذرواً في ترك الركوع والسجود لعدم قدرته على أدائهما ، وجلوسه على الكرسي يكون  عند أداء الركوع والسجود ، إن لم يستطع الجلوس على الأرض .
٧ - من كان يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم ، وجب عليه، وإن جاز له الجلوس على الكرسي في حال القيام لعدم قدرته على تمام القيام .
٨ - الواجب على من صلى على الأرض أو على كرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، وفِي حال السجود يجب أن يضع يديه على الأرض إن استطاع، لحديث( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين).
وعلى هذا فالذي يستطيع أن يجلس على الأرض بلا مشقة غير معتادة ، لا يجوز أن يجلس على الكرسي ، حتى يتمكن من السجود على الأرض، وإذا لم يستطع السجود على الأرض يجب أن يضع يديه على الأرض مع الإنحناء في موضع السجود ، ووضع اليدين على الأرض وهو على الكرسي عند السجود لا يتصور غالباً، فإن أمكن  وجب وضع يديه على الأرض في حال السجود إذا لم يستطع السجود.

٩ - العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن، على قول ، وفيه نظر .
وقيل : إذا كان سيصلي جالساً الصلاة كاملة : يحاذي الصف بموضع جلوسه، وهو مؤخرة الكرسي.
وإذا كان سيصلي قائماً غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود فإنه يحاذي الصف بمؤخرة قدميه وهما عقباه .
والذي يظهر لي والعلم عندالله تعالى : أنه يساوي الصف بقدميه مطلقاً، ويكون الكرسي متأخر عن مساواة الصف ، وقدماه محاذية لقدم من جاوره، كما هو الشأن في الكراسي  التي تكون ضمن التكآيات الحالية .
لأن العبرة بأول الصلاة، والجلوس حالة عارضة.
والقاعدة : الأصل في الأمور العارضةزالعدم .

١٠ - لا يعتبر الذي ينفرد عن الصف  في بعض الركعة منفرداً عن الصف، بدليل حديث أبي بكرة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، ركع قبل الصف ثم مشى وأدرك المصافة للصف ولم يؤمر بالإعادة . ولأن الجزء لا يأخذ حكم الكل - كما تقدم في القواعد - .
وعلى هذا فالذي يتقدم عن المصافة بسبب الكرسي لا تبطل صلاته ، لأنه يدرك المصافة في بعض أجزاء الصلاة .، مع أنه سبق بيان كيفية المصافة لأهل الكراسي.
١١ - من يصلي في الطائرة إذا وجد فيها مكاناً يستطيع أن يؤدي الصلاة فيه على هيئتها  قبل أن يخرج وقتها ، وجب عليه ذلك، ويستقبل القبلة حسب استطاعته وقدرته.
وإذا لم يستطع، يصلي قائماً ،  وينحني وهو قائم للركوع، ويجلس على الكرسي  في موضع الجلوس وينحني للسجود وهو جالس.

١٢ - قاعدة : ما ثبت في الفرض ثبت في النفل،
وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا ما دلّ  الدليل على تخصيصه.
وعلى هذا تجوز الصلاة في النفل جالساً للقادر على القيام وله نصف أجر القائم ، ففي الحديث( صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم ).
وتجوز الصلاة في النفل على الراحلة من غير استقبال القبلة حتى في غير السفر - كما تقدم بيانها - على القول الراجح .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كليةرالشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت