إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 10 سبتمبر 2018


قاعدة : فرق بين قتل الآدمي للدابة، وبين قتل الدابة للآدمي :

من صدم ناقة ليلاً  فمات ، ولم تكن الناقة سائبة فديته على عاقلة صاحب الناقة ، لا على صاحب الناقة .

 - وأما إذا كان صاحب الناقة قد ترك الناقة سائبة بحيث تكون لمن وجدها ، أو كانت الناقة ضالة عن صاحبها، فجنايتها هدر، لما في الصحيح مرفوعاً( العجماء جبار) أي  هدر  فلا ضمان على صاحبها، ما لم يكن منه تعد أو تفريط - . 

قاعدة : جناية المواشي في النهار جبار - هدر - وجنايتها في الليل مضمونة على أصحابها - ملاكها- إلا إذا كان ذلك من غير إفراط أو تفريط - ترك ما وجب أو فعل مالا يجوز - كالمفقودة الضالة .                           
ودليل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن البراء بن عازب - رضي الله عنه- قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن حفظ الحوائط - البساتين - بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) واختلف في وصله وإرساله وجاء بسند صحيح موصول عند أبي داود وابن ماجة فقد اتفق الفريابي ومحمدبن مصعب وأيوب بن سويد على وصله عن الأوزاعي فهو أولى من رواية أبي المغبرة عنه - الأوزاعي- مرسلا لأنهم جماعة وهو فرد ، وتابعهم معمر وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  وغيره، فيكون هذا الحديث مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم ( العجماء جبار....) وعلى هذه القاعدة  يسري مايحصل من حوادث السيارات التي تلتطم بالإبل في الطرق

وهناك فرق بين ما أتلف  الإنسان من مال فلا ضمان على عاقلته واجب ، 
وبين ما أتلفت الدابة بسببه من نفس أو عضو أو جرح أو منفعة عضو ، فتضمن عاقلة المتسبب من خطأ وشبه عمد، 
لأن  الضمان في جناية الدابة على المتسبب  لجنايتها .
وقد حصل ذلك بطريق الخطأ والنسيان، فتكون على عاقلة صاحب الدابة، ففرق بين إتلاف الدابة - قتل الآدمي لها - ،  فالضمان على متلفها لا على عاقلته، وبين ما أتلفته الدابة بسببه في النفس وما دونها- أي قتل الدابة للآدمي -  ، فيكون الضمان - في النفس وما دونها - على عاقلة المتسبب .
بمعنى فرق بين قتل الآدمي للدابة، وبين قتل  الدابة للآدمي .
فإذا قتل الآدمي الدابة : ضمن  من ماله لا من مال العاقلة .
  والجهل والنسيان والخطأ لا يسقط حقوق المخلوقين.
وإذا قتلت الدابة الآدمي ، بدون سبب من آدمي فالجناية هدر، وإن كان ذلك بسبب آدمي في النفس وما دونها ، تحملته عاقلة الجاني في الخطأ وشبه العمد .

قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب: ( وإن دخلت دابة ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه ) في الضمان وعدمه فيفرق بين الليل والنهار ( والدية إن وجبت ) تكون ( على عاقلة مالكها ) أي الدابة كحفر البئر. 

وفي حاشية الصاوي:  فإن انفلتت دابة فنادى ربها رجلا بإمساكها فأمسكها، أو أمره بسقيها ففعل، فقتلته أو قطعت له عضوا لم يضمن ربها، كعدم ضمان راكب وسائق وقائد ما حصل من فلوها يعني ولدها, فإن نادى صبيا أو عبدا بإمساكها أو سقيها فأتلفته فقيمة العبد, ودية الصبي على عاقلة الآمر, كناخس دابة فقتلت رجلا فعلى عاقلة الناخس, فإن قتلت رجلا في مسك الصبي أو العبد أو أمرهما بسقيها فعلى عاقلة الصبي ولا رجوع لهم على عاقلة الآمر.

وفِي المنتهى :  (فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ بَصِيرَانِ أَوْ ضَرِيرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا) بَصِيرٌ وَالْآخَرُ ضَرِيرٌ (وَهُمَا مَاشِيَانِ أَوْ رَاكِبَانِ أَوْ رَاكِبٌ وَمَاشٍ فَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ .أ.ه .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت