إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 7 فبراير 2019

قاعدة: هل يحصل النسخ بمجرد نزول الناسخ، أو ببلوغه للمكلف// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


قاعدة: هل يحصل النسخ بمجرد نزول الناسخ، أو ببلوغه للمكلف؟

لا يكون نسخاً حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة، فاعتدوا بما مضى من صلاتهم.

والقاعدة: ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم به، فهو حجة في الأحكام الشرعية -كما سبق في القواعد-.

ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ.
والقاعدة في الجهل: من جهل مأموراً وعلم به في الوقت أعاد، كما في حديث المسيء في صلاته، أمر بإعادة الصلاة التي في الوقت، ولم يؤمر بإعادة جميع الصلوات الماضية، مع قوله: (لا أحسن غير هذا فعلمني).
ولا يشكل عليه، ماسبق من فعل الصحابة في عهد التشريع، لما مضوا في صلاتهم واتجهوا إلى الكعبة عند علمهم بالناسخ، وذلك لأن النسخ لا يكون نسخا. إلا بعد بلوغه للمكلف لا بمجرد وروده، وإلا لأعادوا الصلاة من أولها.
فإن قيل: بأن قصة أهل قباء أخطأوا في القبلة، فيعذرون، كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها قبلة.
والجواب: 
 ١- فرق بين العمل على وفق دليل سابق لم يعلم بناسخه والنسخ لا يكون إلا بعد العلم بالناسخ، لا بمجرد وروده، وبين العمل على جهل. وذلك أن الجهل ضده العلم، والخطأ ضده الصواب، فإذا كان الخطأ عن اجتهاد من أهله فلا إعادة، لأنه فعل ما أمر به بحسب استطاعته، ففرق بين الاجتهاد: وهو بذل -الفقيه أو من كان أهلاً للشيء المجتهد فيه- وسعه لتحصيل حكم شرعي.
- فالأول: العمل على علم، والثاني: العمل على جهل.

 ٢- أن هناك فرق بين الاجتهاد لتمييز الصواب عن الخطأ، وبين مجرد الجهل، فالأول: فيه غلبة ظن، والثاني: فيه عدم علم.
- فعدم العلم هو الذي تنطبق عليه قاعدة الجهل الذي ضده العلم.
- والاجتهاد مبني على عمل وتحري واجتهاد.
- والقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.
والاجتهاد علم، والجهل عدمه، وقد قال تعالى: ﴿قُل هَل يَستَوِي الَّذينَ يَعلَمونَ وَالَّذينَ لا يَعلَمونَ﴾ [الزمر: ٩]
- وقد تم تفصيل الرد، في مسألة: حكم صلاة من أخطأ اتجاه القبلة ظناًمنه أنها هي القبلة-.

ولأن الناسخ خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه.

* وينبني على ذلك: عزل الوكيل  هل يكون بمجرد عزل الموكل، وإن لم يعلم الوكيل بالعزل، أو لا ينعزل إلا ببلوغه خبر عزل موكله، وهو الأقرب، بناء على القاعدة السابقة.
وللقاعدة: كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته، فلا إعادة عليه.
لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها﴾[البقرة: ٢٨٦] وقبل علمه بالعزل، يكون التصرف بحسب علمه واستطاعته.
وللقاعدة: الأصل في الأفعال الصادرة من أهلها الصحة. لحديث عائشة: (سموا أنتم وكُلُوا) وتصرف الوكيل قبل علمه بالعزل بناء على عدم علمه، وبقاء على أن الأصل: بقاء ما كان على ما كان.
وعليه: يكون تصرف الوكيل صحيح وماض حتى يعلم بموت موكله أو عزله.

* وينبني على ذلك أيضاً: من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه، كالصلاة والصيام، وكذا من نشأ في البوادي البعيدة، ولم يجد من يعلمه مع أنه على فطرة الإسلام، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم يثبت بالورود فعليهما قضاء ما فاتهما، وعلى أنه لا يثبت إلا ببلوغ المكلف، فلا قضاء عليهما وهو الأقرب كما تقدم.
والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة ام القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت