فرق في الإرث: بين من أسلم قبل تقسيم التركة، ومن أرتد قبل قسمة التركة.
* حكم توريث من أسلم قبل قسمة التركة.
* حكم توريث من أرتد قبل قسمة التركة.
___
من أسلم قبل قسمة التركة وكان كافراً حين موت قريبه المسلم.
فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: لا يرث، لأن العبرة بالمنظور لا بالمنتظر، وفِي الحديث: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)).
وقياساً على من كان رقيقاً حين مات قريبه ثم أعتق قبل قسمة التركة في عدم الإرث بجامع وجود المانع حين الموت وقبل قسمة التركة.
والقاعدة: القياس في الباب أولى من القياس في خارج الباب.
وذهب الحنابلة في المذهب: أن من أسلم قبل القسمة ورث من قريبه المسلم.
لحديث: ((الإسلام يزيد ولا ينقص)) رواه أبو داود وهو منقطع فلا يعارض الموصول.
وعلى فرض صحته، فالمعنى يزيد بكثرة من يسلم، وقلة من يرتد.
ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه: ((قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه)).
والجواب: أنه قد روي عنه خلافه، ولأنه قد خالفه غيره، كما انه معارض بالأحاديث الصحيحة في منع توريث الكافر من المسلم.
* فإن قيل: ألا يمكن قياس هذه المسالة على رد مال الغنيمة على الكفار قبل قسمتها.
فالجواب: أن هذا ليس محل وفاق بين العلماء، بل الجمهور على عكسه خلافاً للشافعية.
وبأن الرد لا على سبيل الإلزام بل على سبيل الاختيار.
ولأن القياس في الباب أولى من القياس في خارج الباب.
وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور خلافاً للسادة الحنابلة والعلم عند الله تعالى.
----
* وأما من أرتد قبل القسمة، فلا يعطى من مال قريبه المتوفى، لانه بردته أصبح حال الدم والمال، فيكون ما كان له من استحقاق مالي في ذمة غيره هدر، فإن أسلم قبل القسمة قسم له؛ لحديث: ((أسلمت على ما أسلفت من خير). ولقوله تعالى: (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافرفأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة) فشرط حبطان العمل بموته مرتداً.
ولأنه والحالة تلك استحق الميراث وهو مسلم حال موت قريبه المسلم، فلم يسقط حقه بعد رجوعه في دائرة الإسلام.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد بن الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق