حكم الجمع بين عقد المعاوضة والقرض.
حكم الجمع بين الإجارة والمزارعة.
حكم الجمع بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات.
حكم الجمع بين الإجارة والمضاربة.
حكم الجمع بين الشركة والإجارة.
حكم الجمع بين العقود.
-------
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع).
وذلك لأن الجمع بينهما ذريعة إلى الربا غالباً.
والقاعدة: العبرة بالجنس لا بالمفرد.
والقاعدة: العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.
والجمع بين المعاوضة -سواء كان بيعاً أو إجارة أو صرفاً أو سلماً من عقود المعاوضة - يؤدي إلى المحاباة في سعر المعاوضة من أجل الحصول على القرض، فكان الجمع بينهما وسيلة إلى الربا، والوسائل لها أحكام المقاصد.
* وحديث نهى عن بيع وشرط، لا يصح.
* وحديث (نهي عن سلف وبيع، وعن شرطان في بيع...) الشرطان في بيع محمول على ما إذا أدى أجتماعهما إلى محذور شرعي.
* وحديث (نهى عن بيعتين في بيعة).
محمول على ما إذا كان اجتماع العقدين يؤدي إلى محذور شرعي ، كبيع وإجارة في عقد واحد، وزمن واحد، لاختلافهما في الضمان، وذلك أن الضمان في الإجارة على المؤجر ما لم يتعد المستأجر أو يفرط، والضمان في البيع على المشتري إذا تمكن من القبض وقبل تمكنه من القبض فالضمان على البائع.
أو قال: بعتك هذه بمئة حالة وبمائتين بعد سنة، فاشترى ولم يحدد، لم يجز.
أو يقول له أبيعك هذه السلعة بمائة بعد سنة على أن تشتريها بأقل من سعرها حالاً، فهذه بيع العينة.
ورواية (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) شاذة.
* وقد أخذ بعض أهل العلم من حديث (نهى عن سلف وبيع) عدم جواز الجمع بين عقد التبرع وعقد المعاوضة في عقد واحد، لأن عقد السلف -القرض- تبرع، وعقد البيع عقد معاوضة.
وفيه نظر، فإن ما جاز مفرداً، جاز مجموعاً إلا ما دلّ الدليل على تحريمه.
وقد نص الحنابلة: كل عقدان يجوز إفراد كل منهما، جاز الجمع بينهما، كالبيع والإجارة.
-هداية الراغب ٢/٥٥٢-.
- وحقيقة التبرع من أجل المعاوضة: معاوضة.
- لأن التبرع إنما كان من أجل المعاوضة فيعتبر معاوضة، كمن قال اشتر سلعة ولك مثلها تبرعاً، فحقيقتها معاوضة بنصف القيمة، فإذا ردها وجب رد ما أخذها معها تبرعاً.
- والقاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
* حكم الجمع بين الإجارة والمزارعة:
والمزارعة: دفع أرض وحب أو أرض فقط لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع من زرعها.
كمن قال: خذ هذه الأرض وقم بزراعتها والاهتمام بها ولك الربع من زرعها.
فإذا آجره الأرض واشترك هو وإياه في المال والزرع بنصيب مشاع، وكان تأجيره بسعر المثل أو أقل، فلا إشكال في الجواز، فكانت أجرة الأرض كالأجنبي عنها، والأرض صالحة لهما في الشركة كغيرها من بقية الأراضي، حيث يأخذ صاحب الأرض أجرة أرضه، ونصيبه المشاع من الربح، والخسارة عليهما حسب سهم نصيبهم في المشاركة في المال.
لأن المحاباة في أجرة الأرض إذا كانت لإحدى الشريكين، تعني أن صاحب الأرض يأخذ نصيبه المشاع، وزيادة قدر المحاباة، فأشبه ذلك ما إذا قال أحد الشريكين: لي النصف ولك النصف وزيادة ثلاثة آلاف في كل شهر أو سنة، لأن مبدأ الشركات التساوي في الغنم والغرم، وهي تشبه المزارعة الفاسدة، حيث كانوا يتزارعون على الماذيانات -الخطوط الرئيسيّة للماء- وإقبال الجداول -فيسلم هذا ويهلك هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، وليس للناس كراء إلا هذا- كما في حديث رافع بن خديج (فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة).
والقاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام، فيكون النهي عن المزارعة المتضمنة للغرر، كأن يكون لأحد الشريكين نصيب مقدر ومحدد من المال -لا نصيب مشاع- فيكون غرراً.
والقاعدة في الشركات: الخسارة على صاحب العمل في عمله، وعلى صاحب المال في ماله، فإن شارك الشريكان بالمال فبحسب سهم نصيب كل واحد منهما، والربح بحسب ما يتفقان عليه بنصيب مشاع.
وكذا اجتماع الإجارة مع المضاربة كما تقدم.
جاء فيها أيضا ص 660 في ضوابط جواز الجمع بين العقود: ألا يكون ذلك محل نهي في نص شرعي، كالنهي عن البيع والسلف.. وألا يكون ذريعة إلى الربا، مثل الجمع بين القرض والمعاوضة..." انتهى.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق