قاعدة: لا يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم.
قاعدة: إذا تحقق مقصود الشارع -يقيناً أو غلبة ظن- صح التداخل، وما لا فلا.
----------
تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر، وقد لا يتكرر إجماعاً أو على قول.
فمن بال عدة مرات: علة وجوب الوضوء متكررة، والأمر بها غير متكرر.
وأيضاً من جامع مراراً: علة الغسل متكررة، والأمر به غير متكرر.
* ومن زنا مرات قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد.
----
* وقد يكون مما يتكرر فيه الأمر أو الحكم.
فمن ضرب امرأة حاملاً فأسقطت جنينين: عليه غرتان. إجماعاً.
ومن ولد له توأمان: فعليه عقيقتان، إجماعاً.
---
واختلف في تعدد صاع المصراة بتعدد الشياه، والأصح التعدد؛ لكونه حقاً للمخلوق.
وتعدد كفارة الظهار إن ظاهر من زوجات.
والأصح: عدم التعدد، لتحقق مقصود الشارع بالزجربالكفارة الواحدة، ولعدم تعلقها بحق المخلوق.
وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ الكلب: والأصح عدم التعدد، لتحقق مقصود الشارع بحصول النظافة من ولوغه.
وتعدد الحمد بتعدد العطاس، والأصح: التعدد، لتعلقه بحق المخلوق، ما لم يصل إلى حد الزكام والمرض لا الصحة.
وتعدد حكاية أذان المؤذنين في الوقت. وغير ذلك كثير.
وضابط ذلك المختلف فيه: ما تحقق مقصود الشارع فيه بالتداخل، صح وما لا فلا.
والله تعالى أعلم وأحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق