إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 4 يوليو 2019

فرق بين رضى الزوج، ورضى الزوجة في عقد النكاح // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله-.


فرق بين رضى الزوج، ورضى الزوجة في عقد النكاح:
حكم الزواج من المرأة البالغة العاقلة من غير رضاها:
حكم الزواج من غير رضى الزوج:

-------
ذكر الحنابلة، من شروط الزواج: رضا الزوج، ورضا الزوجة.

فالزوج إذا لم يكن راضياً بالزواج منها، كأن يتم قبوله تحت سيف الحياء والإحراج والإكراه من غير طيب نفس بالموافقة على الزوجة، فلا يكون الزواج صحيحاً، ويحتاج إلى تجديد العقد إذا رغب بعد ذلك. وذلك قياساً على البيع، وعلى سائر العقود، التي لا تعتبر بغير رضا.

وأما الزوجة إذا تم العقد عليها من غير رضاها، فهل يصح العقد، ويتوقف لزومه على رضاها.
أو لا يصح العقد ويكون لاغياً مردوداً.
ذهب جمع من الفقهاء: إلى كونه مردوداً مطلقاً.
لما رواه البخاري في صحيحه من حديث الخنساء الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها).
وذهبت الحنفية وغيرهم: إلى أنه إذا أجازته جاز.
وهذا في نظري أقرب، لأن حقوق المخلوقين تسقط بإسقاطهم.
والفرق بين عدم رضا الزوج، وعدم رضا الزوجة: أن الزوج يلي طرف من طرفي عقد الزواج، فلا يصح إلا برضاه، بخلاف رضا الزوجة، إذ أنها لا تلي أحد رفي العقد، وإنما يتولى ذلك وليها، فإذا أجازت العقد جاز.

والقاعدة: كل ما نهت عنه الشريعة لظلم أحد المتعاقدين، فإن المظلوم بالخيار.
وذلك كالمصراة وتلقي الجلب -وقد سبق بيانه في القواعد-.
ويؤيد صحت العقد ولزومه بإجازتها، ما رواه ابن ماجة -بإسناد صحيح كما قال في الزوائد، وصححه الألباني- من حديث عائشة وابن عباس: (أن جارية بكراً، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وفِي لفظ: قالت: إن ابي زوجتي ابن أخيه ليرفع بي خسيسته -دناءته- فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت: لقد أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن أخبر النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء) وأخرجه احمد وغيره.
وذهبت المالكية: أنها إذا أجازت عن قرب جاز، وإلا فلا.
وهذا لا يعارض قول الحنفية، لأن الإجازة تعرف بالقول، وتعرف بالقرينة.
فسكوتها في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
والقاعدة: لا ينسب لساكت قول، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
والقاعدة: القرينة معتبرة مالم تعارض بينة أو قرينة أقوى منها.
والقاعدة: الاستدلال بالعلامة، والحكم بما دلت عليه مقررة شرعاً وعقلاً.
وكل هذه القواعد سبق بيانها في القواعد.
فإذا وجد ما يدل على إجازتها قولاً أو فعلاً  قام ذلك مقام إجازتها.
والقاعدة: العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى.

تنبيه: يرى جمع من الفقهاء: أن استئذان البكر من أبيها مستحب؛ لحديث: (الثيب أحق بنفسها).
مفهومه: البكر وليها أحق بها من نفسه في الاستئذان.
والجواب: أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق.
والمنطوق: (لا تنكح البكر حتى تستأذن).
فيجب استئذان البكر، فإذا زوجت بغير إذنها فلها الخيار.
والله تعالى أعلم.

كتبه /  محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت