المراد بالسائمة التي تجب زكاتها:
قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ).
وتسيمون: أي ترعون، بمعنى تخرجونها -البهائم- إلى المرعى.
ولذلك اختلف العلماء في المراد بالسوم على قولين:
- فمنهم من قال: هي التي تخرج إلى المرعى وإن لم تجد رعياً، وعليه: فإن الماشية من بهيمة الأنعام إذا كان يخرجها صاحبها لترعى غالب السنة فإنها تزكى زكاة السائمة ولا تسقط الزكاة عن صاحبها بالتعليف لها.
بناء على أن السوم هو خروج الماشية للرعي حتى وإن لم ترعى. وذلك أخذاً بظاهر اللفظ في السوم.
- ومن أهل العلم من ذهب إلى أن خروج بهيمة الأنعام للرعي ولا تجد ما يكفيها، بحيث يقوم صاحبها بتعليفها تسقط عنه زكاة هذه المواشي ما لم تكن عروض تجارة.
لأن المعنى من السوم: وهو خروجها للمرعى من أجل الرعي وسقوط نفقتها عنه بالرعي، فإن لم تجد كفايتها عند خروجها للمرعى، وجب على صاحبها تعليفها، وتسقط زكاة تلك السائمة، وهذا هو الأقرب في نظري والعلم عند الله تعالى.
والقاعدة في ذلك: إذا تعارض اللفظ والمعنى، قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى.
* فإن قيل: إذا وجدت كفايتها من الرعي في المرعى، ولكن أراد صاحبها زيادة تعليفها لزيادة سمنتها، فهل يسقط هذا التعليف زكاة السائمة.
* فالجواب: لا يسقط الزكاة، لأن العبرة بالكفاية وهو حاصل بالعلف الذي حصلته في المرعى، والزيادة فضل لا تمنع عنه وجوب الزكاة في ذمته.
* ولأن هذه الزيادة تابعة لأصل علف المرعى، والتابع تابع.
* ولأن نفقة التعليف لهذه المواشي سقطت عنه بحصول كفايتها من الرعي فلا تجب عليه نفقة لها، وما زاد على ذلك فهو فضل لمقاصد أخرى. والعبرة بالضروريات والحاجيات لا التحسينيات.
* وأما إذا وجدت شيئاً ولم تجد الكفاية من المرعى، فلا عبرة بما وجدته لسقوط العلف عن صاحبها، والعبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر، وحينئذ تكون هذه المواشي معلفة أو في حكم المعلفة، ولا تجب زكاتها ما لم تكن عروضاً للتجارة، والله تعالى اعلم.
* تنبيه: المحبوسة من بهيمة الأنعام في شبك صغير المساحة، أو في سور، وتعلف، فإذا اتخذت للدر والنسل لا عروضاً للتجارة، فلا زكاة فيها، لأنها ليست سائمة.
* كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق