إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019

حكم القزع// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم القزع:

عَنْ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ. (متفق عليه).

وعن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ» (رواه أبو داود وأحمد، وصححهالألباني).

والقزع: هو حلق بعض الرأس  وترك بعضه.

ومنه: تقصير أو تخفيف بعض شعر الرأس، وترك بعضه.

والتقصبر أو التخفيف قيل: يدخل في القزع لغة، وقيل: يدخل فيه معنى.
والقاعدة: الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين. والمعنى أن الشعر بعضه أطول من بعض.

فإن قيل: لا يلحق الأدنى -وهو التخفيف أو التقصير- بالأعلى -وهو الحلق: الذي هو جزء الشعر بالموسى-.

فالجواب: القاعدة: لا يلحق الأدنى بالأعلى إلا إذا تحقق المعنى في الأدنى.
والمعنى في الأدنى ههنا قد تحقق، وهو كون الشعر بعضه غير مساو لبعض.
والأصل في الأحكام التعليل.
وتفريق الشارع بين الحلق والتقصير في بعض الأحكام، لا يعني التفريق المطلق من كل وجه.
وذلك كما في حديث: (رحم الله المحلقين)، قالوا: (والمقصرين)، قال: (رحم الله المحلقين)
وقال في الرابعة: (والمقصرين).
فهذا تفريق بينهما في الأجر عند التحلل من  الحج، وتساو بينهما في الإجزاء.
ولا شك أن التحليق أغلظ وأشد من التقصير أو التخفيف، ولكنهما يشتركان في الإجزاء في التحلل، ويشتركان في النهي عند القزع، ويختلفان في الشدة والغلظة، فالحلق أشد وأغلظ.
والقاعدة: النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم إلا إذا تحقق المعنى المنهي عنه في الأخص في الأعم.
كما هو الشأن ههنا.  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه، ويترك بعضه؛ لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا، وبعضه عاريا".

* قال صاحب مختار الصحاح: "أن يحلق رأس الصبي، ويترك في مواضع منه الشعر متفرقاً".

وقال صاحب المصباح المنير: "هو حلق بعض الرأس دون بعض".

وقال المرداوي في الإنصاف: "أخذ بعض الرأس، وترك بعضه على الصحيح من المذهب، وقاله الإمام أحمد، وعليه جمهور الأصحاب"، وبهذا عرفه في المطلع.

* والقزع: الأصل فيه  الكراهه ما لم يصل إلى حد التشبه بالفساق أو الكفار فيكون حراماً.

ومما يدل على أن الأصل في القزع الكراه: 

١- الأدلة السابقة، والتي فيها النهي عن القزع: نهى عن القزع.

٢- الإجماع المنعقد على القول بكراهته، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم وفي المجموع.

٣- والقاعدة: النهي في باب الآداب، الأصل فيه الكراهة، ما لم يصرفه صارف إلى التحريم بدليل أو قرينة.

وخالف بعض المعاصرين فقال: بالتحريم، اخذاً بظاهر النهي.

فإذا كان هذا القزع  وصل إلى حد التشبه بالفساق كان فسقاً وحراماً كما يفعل كثير من شبابنا في هذا العصر، بل صارت سمة وعلامة من سمات الفساق وعلاماتهم في كثير من تلك القصات التي يفعلونها، وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم) فإذا تشبه بالفساق فهو فاسق مثلهم.
وإذا كان ذلك تشبهاً بالكفار كان الفسق أعظم والتحريم أشد -وقد سبق بيان حكمه-.
والله تعالى أعلم.

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت