حكم عقل وكفارة من قتل نفسه:
---------
لا دية له ولا كفارة، وهو قول الجمهور، لحديث سلمة بن الأكوع، لما بارز عامر بن سلمة مرحب اليهودي، وكان سيفه قصيراً، فتناول ساق اليهودي ليضربه فوقع على عين ركبة عامر فمات).
ولم يرد وجوب الدية على عاقلته لورثته ولم يوجب الكفارة، والقاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ولأن الدية من باب المواساة لدفع الغرم الذي عليه بسببه لغيره، وهذا لا غرم فيه.
ولم يتمكن من الكفارة في قتله لنفسه حتى تجب عليه الكفارة.
خلافاً لمن أوجب ذلك.على العاقلة في الخطأ وشبه العمد، لأنه من باب الخطأ الذي تتحمله العاقلة، فيستوي فيه الغير مع النفس، وذلك لأنه غرم خطأ على العاقلة، فيكون لمستحقه.
والجواب: أن الغرم للمواساة فرضه الشارع على العاقلة في الخطأ وشبه العمد، في النفس وأطراف البدن، ومنافع البدن، والجروح، من باب تخفيف الغرم في جناية الخطأ وشبه العمد.
وههنا لا غرم عليه لخطائه على نفسه.
والقاعدة: لا عبرة بالدليل العقلي عند وجود الدليل النقلي.
وبهذا يترجح القول الأول، والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق