حكم لفظ الكناية في الطلاق إذا نواه كناية ونواه جواباً لسؤال هل يقع به الطلاق .
———
فمثلاً : قال رجل : كنت اكلم زميلي عن معاملة معينة .. وكنت ساقول له أنه إذا ارادها ارسلتها له .. ولكني وقتها كنت متضايق من الزوجة .. ولما قلت له لفظ ارسلتها نويت بها طلاق الزوجة وقصدت طردها وارسالها من حياتي والنية كانت من اول لاخر حرف.. وكنت حينها متعمدا راغبا ذلك تماما عارفا لما سيحصل.. فهل حصل بذلك طلاق؟
فهذا الرجل : نوى بكلمة أرسلتها : طلاق كناية - وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره مع نية طلاق الزوجة - ونوى جواب سؤال زميله بكلمة أرسلتها ، فاجتمع فيها لفظ الطلاق مع جواب سؤال هل يقع به الطلاق .
الظاهر وقوع الطلاق بذلك إذا نوى الجميع من الطلاق ، لأنه لفظ يحتمله، ولا يمنع من وقوعه أرادة غيره معه .
بل أن غيره تابع له ، والتابع تابع .
ولأن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد ، ولا تعارض بينهما ، حمل على جميع تلك المعاني .
وهذا اللفظ وإن كان له أوضاع متعددة في هذه الصورة ، إلا إن فيه معنى التداخل.
والتداخل يصح إذا تحقق مقصود الشارع، وهو ههنا قد تحقق بلفظ يحتمل الطلاق مع نيته. وفي الحديث( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) وهنا جواز ما في الصدر بلفظ يحتمله مع نيته فوقع طلاقه .
والقاعدة : إعمال الكلام أولى من أهماله.
ولهذا إذا قال : زوجتي طالق ربع طلقة ، اعتبرت طلقة كاملة ، وهو أولى من إلغائه .
فإذا أطلق لفظاً محتملاً للفراق ونوى به الفراق وقع الطلاق ولو أشرك معه غيره في إرادته لم يمنع من وقوعه، والله تعالى أعلم .
تنبيه : الجهل بما يترتب على الحكم الشرعي ، لا يعذر بجهله.بخلاف الجهل بالحكم أو الجهل بالحال يكون معذوراً بجهله .
فمن أوقع على زوجته الطلاق ، وهو يعلم بأنه طلاق، وجهل أنها تنفصل عنه بسببه، وقع طلاقه.
ومن ظاهر من زوجته ، وهو يجهل الكفارة وجبت عليه الكفارة .
ومن جامع زوجته في نهار رمضان ،وهو يعلم بحرمة ذلك ، ولكنه يجهل وجوب الكفارة المغلظة بذلك، وجبت عليه الكفارة .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق