حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وهو في أثناء الصلاة :
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره في خطبة الجمعة .
————-
إذا سَمِع المصلي قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}،
فهل يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ذهب الجمهور- من المالكية، والشافعية ، والحنابلة - إلى أنه يُشرَع له أن يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، في الصلاة عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم في الصلاة .
* لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مِن جِنس الأذكار، فإن مما يُشْرَع للمصلي أن يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأخير.
* وقد سبق في القواعد : الفرق بين الكلام مما هو من جنس ما يشرع في الصلاة ، وما كان من غير جنس مما يشرع في الصلاة ، وكذا الأفعال التي يشرع جنسها في الخطبة ، والأفعال التي لا يشرع جنسها في الخطبة .
*
* قال في الرعاية الكبرى والحاوي: وإن قرأ آية فيها ذِكْرُه صلوات الله وسلامه عليه؛ جاز له الصلاة عليه. ولم يُقَيِّدَاه بِنافلة.
* قال ابن القيم: "هو قول أصحابنا". نقله المرداوي. ومثله ما لو سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة. فإنه يُشرع له أن يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .
لأنه إذا جاز له ذلك في الصلاة ففي الخطبة مما باب أولى .
* قال القليوبي - وهو شافعي- : قد علم أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره.
وقال ابن حبيب - من المالكية - : إذا سمع المأموم ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس .
وذهب الحنفية : أنها تبطل الصلاة إذا كانت الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- جواباً لسماع ذكره، لا إن كانت ابتداء، ففي فتح القدير لابن الهمام - من الحنفية - : ( ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسماع ذكره تفسد، لا ابتداء).
وفرق بعض مشائخنا - كشيخنا ابن باز ، وابن عثيمين : بين الفرض والنافلة ، فقالوا : يشرع في النافلة لا الفريضة.
لأن النافلة ، ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة بالليل : إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ .
ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفريضة ، بل المحفوظ عنه أنه كان يستمر في قراءته .
والقاعدة : ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يفعله ، فتركه هو السنة .
والجواب عن ذلك : أن القاعدة السابقة ، سبق بيانها في القواعد ، ووضحنا : أن ما توفر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يفعله ، فتركهزهو السنة ، ولكن لا يلزم من فعله الوقوع في البدعة ، فيرجع إلى الأدلة في فعله هل هو جائز أم غير جائز .
وبناء عليه : فإن السنة عند سماع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة : هي عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره ، وكذا في خطبة الجمعة ، لأنه لم يرد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته وهم بحضرته، في الفريضة ، ولكن لو فعل ، فلا إثم عليه ، لأنه من جنس الأذكار التي في الصلاة ، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي عطس وحمد الله في الصلاة، لأن الحمد من جنس أذكار الصلاة، وأنكر على الذي قال له : رحمك الله، بكاف الخطاب، وهو من غير جنس الصلاة ، والله تعالى أعلم .
كتبه : محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق