حكم الأذان والإقامة للمرأة :
———-
يسن للمرأة الأذان والإقامة ، سواء في حال الانفراد أو الاجتماع فيما بينهن ، ولا يجب عليها ذلك ، لأنها ليست من أهل من تجب عليهم الجمعة والجماعة بالاتفاق .
ولهذا لم يكن الأذان والإقامة فرض كفاية عليهن ، لعدم وجوب الاجتماع لهن في الصلوات ، وإنما كان ذلك مسنوناً لهن ، للأسباب التالية :
١ - أن هذا ذكر مشروع ، فيكون مسنوناً عند وجود سببه، سواء كان من الرجال أو النساء .
٢ - أن القاعدة : ما ثبت للرجل ثبت للمرأة ، وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا ما دل الدليل على تحصيصه، وإنما صرف من الفرضية إلى الاستحباب للنساء لعدم وجوب الجمعة والجماعة عليهن بالإجماع .
٣ - ولأن فضل الأذان والإقامة يدخل فيه الرجال والنساء، ولا يخرج مشروعية ذلك لهن إلا بدليل .
٤ - ولأن الشيطان إذا سمع النداء ، يهرب وله ضراط ، فيشمل النداء من الرجل أو المرأة .
٥ - ولأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها .
٦ - ولان التفريق بين الأذان والإقامة لهن تفريق بين المتشابهين.
والقاعدة : الشريعة لا تفرق بين متماثلين ، ولا تجمع بين مختلفين .
٧ - ولأن القائل بالكراهة لهن في الأذان أو الإقامة ، يحتاج إلى دليل الكراهة .
وما روي عن بعض الصحابة يعارضه ما روي بخلافه، وقول الصحابي مع أنه ليس بحجة لا يصرف الدليل على المشروعية ألى الكراهة .
٨ - ولأن القائل بالجواز بدون استحباب ، يحتاج إلى دليل يصرف الأدلة السابقة إلى الجواز بلا استحباب .
تنبيه : الخلاف بين العلماء في هذه المسألة دائر بين الاستحباب ، والجواز ، والكراهة لهما ، أو لأذان دون الإقامة . والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق