حكم لبس البنطال للنساء :
—————-
1 - لبس البنطلون الذي يحجم العورة المغلظة ، أو يثير الفتنة محرم .
القاعدة : كل مباح يترتب عليه فتنة ، فهو حرام.
- وسبق تقريرها بأدلتها في كتاب القواعد الفقهية والأصولية -.
فكل امرأة تلبس البنطال لتلفت نظر الرجال إلى مفاتن جسمها ، وتفتنهم بذلك فقد فعلت حراماً، وفي الحديث:( صنفان من أهل النار ، وذكر :( نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ).
قال تعالى :( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ): أي لا تبدين ولا تظهرن محاسنكن كما يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام
وقال تعالى :( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)
فضرب القدم بالأرض من المرأة ليظهر صوت الخخال الذي على القدم فيه فتنة للرجل من المرأة ، فنهيت المرأة عن فعل ذلك .
وقال تعالى : ( وليضربن يخمرهن على جيوبهن ) كل ذلك من باب ستر مفاتن المرأة التي تحصل بها الفتنة غالباً.
ولا شك أن البنطال أمام الرجال سبب لفتنهم يقيناً أو غلبة للطن .
2 - لبس البنطال الذي يختص بالمرأة للرجل حرام ، وكذا العكس .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمشبهات من الرجال بالنساء).
وهذا التشبه يشمل التشبه باللباس، وبالحركات ، وبالصوت ، وكل ما فيه تشبه بالآخر .
3 - لباس البنطال الذي يختص بالكفار ، من الذي يحمل الصليب ونحوه مما يعظمونه حرام .
لقوله صلى الله عليه وسلم :( من تشبه بقوم فهو منهم ).
4 - تجمل المرأة أمام زوجها بالبنطال ، وخروجها به وعليها عباءة ساترة لجميع جسمها، لا بأس به، وكذلك أمام النساء إذا لم يترتب عليه فتنة منها أو عليها، لا بأس به .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق