هذه القواعد كتبها الأخ الطالب / خالد بن بادي السلمي وفقه الله تعالى من شرحي لكتاب بلوغ المرام من كتاب الأطعمة والنذور،
فعقبت عليها بما تيسر ، أسأل الله تعالى أن ينفع بها طلاب العلم والله الهادي إلى صراط مستقيم .
1 - كل من اعتقد سبباً لم يجعله الله سبباً لاشرعا ولا حساً فقد أشرك شركاً أصغر .
فالشرك الأصغر : كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر ، وقيل : هو ما ثبت في النص من الكتاب والسنة تسميته شركاً، وأجمع العلماء أنه لا يخرج صاحبه من الإسلام .
2 - الضرورات تبيح المحضورات.
قال تعالى ( وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما أضطررتم إليه) . وقال تعالى ( فمن أضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم). أي : فمن اضطر في مجاعة إلى أكل ميتة ، وكان غير مائل عمداً لإثم ، فله تناوله، فإن الله غفور له ، رحيم به .
3 - أحد أفراد العام لايخصص به إذا كان موافقًا له في الحكم .
هذا مقتضى لغة العرب ، يقال : أكرم الجنود . ثم يقول أكرم محمداً - منهم - فلا يعني تخصيصه بالحكم . في الصحيحين مرفوعاً : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) وعند مسلم في لفظ آخر ( جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً) لا يعني تخصيص الصعيد بالتراب ، بل يدل على أن التيمم بالتراب أفضل فلو تيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها جاز ، وهذا قول الجمهور خلافاً للحنابلة .
4- العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهار للرضى.
لحديث عروة البارقي رضي الله عنه لمّا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري له أضحية أو شآة فأشترى بالدينار شاتين وباع شآة بدينار ، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشآة ودينار.فقال صلى الله عليه وسلم ( بارك الله لك في بيعك ) فشراء عروة شاتين وباع شآة ولم يوكّل في ذلك ، وإنما فعله لأنه يعلم برضى المستحق وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم وأقرّه على ذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم ذات مرّة ( هل عندكم شيء ) قالوا : لحم تصدق به على بريرة قال (ائتوا به فهو لها صدقة ولنا هدية ) لعلمه صلى الله عليه وسلم برضاها وفرحها إذا أخذ ذلك منها على سبيل الهدية .
5 - ما أذى طبعاً جاز قتله شرعاً.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : ، الفأرة ، والحدأة، والحية ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور ).
6 - فعل الإنسآن لما يضرّه بلا مصلحة له فيه راجحة حرام .
لحديث ابن عباس في صحيح البخاري ( بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم فقال: ما هذا .قالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد،ولا يستظل ، ولا يتكلم ،ويصوم فقال صلى الله عليه وسلم ( مره فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه ) فقيامه وعدم قعوده مضرة عليه بلا مصلحة له فيه راجحة فكان من نذر المعصية .
وما جآء في صحيح مسلم أن امرأة من الأنصار وقعت في الأسر فأنفلتت ذات ليلة فركبت العضباء ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال صلى الله عليه وسلم ( بيئسما جزيتها به ،لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ) فظاهر هذا الحديث : أن مقابلة الإحسآن بالإسآة حرام حتى وإن كان ذلك من حيوان ، وكذا نذر الإنسان مالا يملك لا ينعقد. وهذا كله يضره بلا مصلحة له فيه راجحة فكان عليه حراماً. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لمّا نذرت أخته ان تحج إلى بيت الله حافية ( إن الله لا يصنع بشقآء أختك شيئاً مرها فلتركب ) وزيادة ولتصم ثلاثة أيام ، ضعيفة ، وكذا زيادة : ولتهدي هدياً : ضعيفة ، فمشيها حافية : يضرها بلا مصلحة لها فيه راجحة ،
7 - كل ما فيه نفع لأخيك ولا ضرر عليك فيه فلا يجوز لك منعه .
لحديث أبي هريرة ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) .
8- التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجه.
فذكر الشيء بعينه إما أن يكون له سبب غير اختصاص الحكم به ، فلا يكون مفهومه حجة ، أو لا يكون له سبب إلا اختصاص الحكم به فيكون مفهومه حجة ، فما خرج من باب التمثيل أو الامتنان أو جواباً لسؤال أو نحو ذلك مفهومه ليس بحجة لأن له سبب غير اختصاص الحكم به وهو التمثيل أو الامتنان أو نحو ذلك .
9 - الشيء لا يكون حلالاً بالفعل المنهي عنه.
فالذبيحة إذا ذبحت ببقر بطنها كانت حراماً بالإجماع . وكذا الخمر إذا خلّلت حرمت بالإجماع .
10 - المعين كالفاعل .
لقوله تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم) فنزّل الله الحاضر في مجلس المنكر منزلة الفاعل ، فالمعين من باب أولى .
وروى الإمام احمد في مسنده مرفوعاً( لمّا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم ، وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون).
11 - ماحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يعلم به فهو حجة في الاحكام الشرعية .
لأن العهد عهد تشريع ولو كان منكراً لأنكره الله في كتابه أو على لسان رسوله ، ولهذا احتج جابر رضي الله عنه بما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلم به صلوات ربي وسلامه عليه قال : كنّانعزل والقرآن ينزل، والعزل مما يكون بين الرجل وامرأته.
12- لا ينسب إلى ساكت قول ، والسكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح البكر حتى تُستأذن ، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر)
فلما كانت الثيب سكوتها عن الموافقة لا يعني الموافقة فلا ينسب لها قول ، وإنما نسب للبكر الموافقة لأن الحياء مانع لها من التلفظ والنطق ، فكان سكوتها للحاجة فنسب لها القول بالموافقة مع صمتها .
13 - كل ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف .
لأن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً.
14 - السؤال عن المانع غير المتوقع تنطع والسؤال عن المانع المتوقع لا يعتبر تنطعاً .
لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله : إن أقواماً يأتوننا بلحوم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا فقال : ( سمّوا أنتم وكلوا) لأن الأصل حل أكل ذبيحتهم، كما أن الأصل فيه أنه ذكر اسم الله عليها . والمانع هنا غير متوقع غالباً.
وأما إذا كان المانع متوقعاً فلا بأس بالسؤال عن المانع، فعن أبي قتادة رضي الله عنه ، قال : توفي رجل منا - من الأنصار - فغسلناه وكفناه وأتينا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه قال : فخطا خطى ثم قال : ( هل عليه دين ) فقلنا : ديناران يا رسول الله . فقال ( صلّوا على صاحبكم) فقال أبو قتادة : الديناران علي يارسول الله ، فقال ( حق الغريم وبريء منهما الميت) فقال : حق الغريم وبريء منهما الميت ، فصلى عليه.
وذلك لأن الدين كان متوقعاً، وكثيراً، فسأل عنه.
15 - النهي إذا كان يختص بذات العبادة أبطلها ، وإذا لم يختص بذات العبادة لا يبطلها .
فكلام البشر في الصلاة ذاكراً مختاراً يبطلها، والإسبال لخيلاء لا يبطلها، لأنه لا يختص بذات العبادة ،فهو حرام في الصلاة وخارجها،
والجماع يبطل الاعتكاف ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ، والغيبة لا تبطل الاعتكاف .
والأكل في نهار رمضان يبطل الصيام لأنه يختص النهي به ، والسب والشتم لا يبطله لأنه محرم في نهار رمضان وغيره.
16 - النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله تعالى يبطلها ، وإذا كان يعود لحق المخلوق لا يقتضي الفساد.
لحديث أبي سعيد قال : جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر هكذا . فقالوا : لا والله يارسول الله : إنا لنأخذ الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال صلى الله عليه وسلم ( أوّاه عين الربا ، ردوه ردوه، ولكن بع الجمع بالدراهم ، واشتري بالدراهم جنيباً) أمر بالرد لأن النهي عن الربا يعود لحق الله تعالى.
وأما إذا كان يعود لحق المخلوق ، فللمخلوق - المظلوم - الخيار بين الرد والإمضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار).
وقال ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد أن يحلبها فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شآء أمسكها ، وإن شآء ردها وصاعاً من تمر).
17 - المفرد إذا أضيف يعم ، و الجمع إذا أضيف يعم .
وهذا ما تقتضيه لغة العرب.
18 - حذف المتعلق مشعر بالعموم.
وهي قاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال ، كما نصّ عليها الشافعي في الأم - وهذا ما تقتضيه لغة العرب أيضاً- .
19 - الأقل يدخل في الأكثر.
كحديث ( من أتخذ كلباً إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية ، أنتقص من أجره كل يوم قيراط) وفي لفظ قيراطان . فالأقل يدخل في الأكثر ، ويكون القيراط باعتبار الجنس، والقيراطان باعتبار العدد
20 - الإستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل.
وقد أفردنا هذه القاعدة بأدلتها في الموقع .
21 - إذا أجتمع حاظر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز بينهما غلب جانب الحظر .
كالبغل مكوّن من مآء الخيل والحمير فتكوّن البغل ، فيكون لحمه حراماً.
22 - الأصل في الأفعال الصادرة من أهلها الصحة.
لحديث عائشة : إن قوماً حديثوا عهد بإسلام يأتوننا بلحوم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا .قال ( سمّوا أنتم وكلوا).
23 - كل مايضر بالبدن والعقل والعرض والدين هو حرام.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى حرّم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام ).
24 - كل شرط وجودي لا يسقط بالجهل والنسيان.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك ) ، ولقوله تعالى ( أقم الصلاة لذكري) أي أذا نسيت الصلاة ثم ذكرتها فأقمها عند ذكرها.
25 - كل من فعل واجباً عن غيره مما تدخله النيابة بنية الرجوع فله ذلك .
كمن أنفق على الضالة بنية الرجوع على صاحبها ، او أنفق على ولد الغير
لغياب وليه أو امتناعه بنية الرجوع على وليه فله ذلك .
لحديث قبيصة ( رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك )
26 - من دفع الأذى عنه بمال غيره ضمنه.
وقد أفردناها في الفرق بين من أكره على شيء ومن دفع الإكراه بالشيء.
27-اللفظ الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى من اللفظ الذي يحتاج إلى تقدير .
وهذا مقتضى لغة العرب ، كقوله صلى الله عليه وسلم ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) فالجمهور أن الجنين إذا ذبحت الأم وليس به حياة مستقرة جاز أكله ،لأن ذبح أمه ذبح له كما في الحديث ، وقال الحنفية: المراد بالحديث ( ذكاة الجنين كذكاة أمه فيحتاج الجنين إلى ذبح ، لأنهم أضافوا الكاف فتغير المعنى . والجواب : أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير .
28 - فرق بين نية الفعل ونية سيفعل.
- وقد أفردنا الكلام علبها في الموقع -.
29 - كل ماتدخله النيابة يجوز أن يُفعل عن الميت .
لما رواه مسلم : أن رجلاً قال : يارسول الله إن أمي أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت ، أفينفعهاإن تصدقت عنها ، قال : نعم .
وفي البخاري أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله : إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفحج عنه : قال : ( حجي عنه) .
30 - يسقط التطوع بعد فوات وقته لغير عذر .
أما للعذر فيجوز قضاؤه ، لحديث ( من نام عن حزبه - تجزئيته وورده - أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ) رواه الترمذي وغيره . ولحديث أم سلمة في الصحيح حينما دخل عليها بعد العصر فقضى سنة الظهر ، وقال( هما ركعتا الظهر أتاني وفد عبدالقيس فشغلاني عنها آنفاً). ولقضائه صلى الله عليه وسلم لسنة الفجر بعد طلوع الشمس لمّا ناموا عن صلاة الفجر .
31 - الأمر بعد النهي يعود إلى ماقبله.
بمقتضى لغة العرب ، ( ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهافإنها تذكركم الآخرة ) فكان الأمر للاستحباب كما كان قبل النهي .
32 - كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.
لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الصلاة مرتين ).
33 - كل ما يصح من الإنسان يصح من وكيله وما لا فلا .
لحديث ( لا تروج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) وحديث ( لا نكاح إلا بولي ) فإذا وكلّت المرأة غيرها من الرجال في تزويج نفسها لا يصح ، لأنها لا تملك تزويج نفسهافلا تصح وكالتها فيه .
34 - الاشتراك في الاسم لايعني الاشتراك في الحكم.
فإن الأسد والسباع تسمّى كلباً ولا يعني الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحكم ، في غسل الإناء من سور الأسد سبعاً. والمسلم له رأس والكافر له رأس وليس قطع رأس المسلم في الحكم كقطع رأس الكافر .
35 - يجوز الحلف باسمآء الله وصفاته وأحكامه .
لقوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) وأحكام الله من كلامه ، وكلامه من صفاته .
36 - المأمور لا يكون ممتثلا ً إلا بفعل جميعه ، والمنهي عنه لا يكون ممتثلاً إلا بترك جميعه.
لأن بهذا يكون تحقق الأمر أو النهي .
37-العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
لأن الأصل في الأحكام التعليل ، قال تعالى : ( وهو العليم الحكيم) والحكمة : وضع الشيء في موضعه ، فما شرع الله عز وجل شئياً إلا لحكمة ، علمه من علمه ، وجهله من جهله .
38 - كل مقصود صحيح لا يمكن التوصل له إلا بالكذب كان الكذب فيه جائزاً أو واجباً .
لحديث سويد بن حنظلة لمّا حلف أن وائل بن حجر أخاه ، حتى يطلق العدو سراحه وقال له صلى الله عليه وسلم ( أنت أصدقهم وأبرهم ، صدقت المسلم أخو المسلم ).
وقد تكلمنا على هذه القاعدة في الموقع.
39 - تقديم الشيء على شرطه جائز.
أفردناها في الموقع بالتفصيل والتدليل .
40 - ما التزم لله أعظم مما التزم بالله.
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه). وأجمع العلماء كما حكاه النووي وابن قدامة أن من نذر نذر طاعة لا يسعه إلا الوفاء عند الاستطاعة، أما ما التزم بالله وهي اليمين فقد قال صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه).
41- الضرورة لا تكن ضرورة إلا إذا تُيقن أن به تزول الضرورة، ولا يوجد غيرها يقوم مقامها.
لأنه لا تتحقق الضرورة إلا بذلك .
42- لا قياس مع النص " فاسد الإعتبار ".
بمعنى إذا عارض القياس النص فلا عبرة به .
ويسمّى هذا القياس عند الأصوليين : قياس فاسد الأعتبار.
43 - الواجبات تسقط بالعجز عنها.
لقوله تعالى( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها).
( فاتقوا الله ما أستطعتم).
44 -كل طعام طاهر لامضرة فيه فهو حلال. - مباح - .
لقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله ...).
45 - فرق بين انتفاء الشرط ووجود المانع. فإذا بلغ الصبي في نهار رمضان أمسك وصح صومه ولا قضاء عليه ، ولهذا لمّا وجب صيام عاشوراء من الصحابة من لم يعلم إلا في أثناء النهار وصام ولم يؤمر بالقضاء ،لأنه انتفاء شرط وهو العلم . ولمّا تحولت القبلة من الصحابة من لم يعلم وهو في صلاته فانقلب وحول وجهه إلى الكعبة ولم يعد صلاته.
وأما إذا وجد المانع كما لو حاضت المرأة قبل غروب الشمس وهي صائمة أفطرت بالإجماع.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق