حكم التسويق الشبكي .
التسويق الشبكي حرام ولا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
وذلك للأسباب التالية :
١ - أن الذي يشتري السلعة - غالباً - لا يرغب في شرائها، وإنما اتخذ ذلك وسيلة للدخول في هذا الشبكة لنيل المال الذي لا يحصل له ذلك إلا بشراء تلك السلعة ، فيكون ذلك من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.
والغرر: كل معاملة تدور بين طرفين فأكثر أحدهما غانم ، والآخر غارم .وذلك في عين المال، لا في ربحه، وهذا التسوق في عين المال، فإن لم يكن له رغبة في تلك السلعة ، خسرها وما ترتب على شرائها في حال الخسارة، فليست السلعة هدفاً له عند شرائها وإنما هي وسيلة، والقاعدة: العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
٢ - إن السلعة في التسويق الشبكي لا تباع بالسعر الحقيقي المعروف في السوق، وإنما تباع بأكثر من ثمنها ، والقدر الزائد هو كرسوم اشتراك في التسويق الشبكي، وهو غرر في عين المال، الذي قد يكون سبباً لخسارته أو ربحه، وقد سبق التفريق بين الغرر والتجارة.
٣ - ان التسويق الشبكي المقصود به المال لا السلعة، فتدفع مبلغاً مالياً قدره كذا لتكون عضواً في هذا التسويق، وعندما يدفع آخر ليكون عضواً عن طريقك لك نسبة كذا وكذا مما دفع، فيكون بيع مال بمال مع الغرر والجهالة.
٤ - أن التسويق الشبكي يعتمد على التزيين والخداع، والتحسين للدخول في هذه الطريقة ليدخل العدد الأكبر عن طريقه، ويأخذ أموال الناس بالخداع والتموئه ومعسول الكلام، ليغرر الناس للوقوع في هذه الشبكة لحظ نفسه.
فهي طريقة لأخذ المال بلا مال ولا عمل ولا ضمان ولا مقدار ضرر فيكون من أكل أموال الناس بالباطل.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى /مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق