إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 4 نوفمبر 2017

القاعدة الكبرى الثانية//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القاعدة الكبرى الثانية

            اليقين لا يزول بالشك
اليقين لغة : العلم وزوال الشك، ويأتي بمعنى الظن الراجح والغالب.
واصطلاحاً: حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه.
والظن الغالب : وهو إدراك الاحتمال الراجح من احتمالين  أو أكثر يتردد الذهن بينها ، ينزّل منزلة اليقين . 
والشك لغة : التداخل والاختلاط، وكذا التردد  بين شيء وآخر.
واصطلاحاً: التردد بين وجود الشيء وعدمه، دون ترجيح لأحدهما على الإخر.
قال صلى الله عليه وسلم ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليبن على ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم ) وهذا في الشك الذي استوى طرفاه، ولم يترجح عنده فيه شيء.
ويطلق الشك ويراد به الوهم : إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينهما.  قال تعالى ( وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن  وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) والمراد بالظن ههنا التوهم.

ويطلق ويطلق ويراد به الظن الغالب. قال صلى الله عليه وسلم ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليبن عليه، وليسجد بعد أن يسلم ). وهذا هو الظن الغاب.
ويدل على القاعدة : 
قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). 
وتندرج تحت القاعدة  قواعد :
١ - الأصل في الأمور العارضة  العدم.
٢ - الأصل في الأمور العارضة إضافتها إلى أقرب وقت ممكن .
٣ - الأصل في الأبضاع التحريم ، ولهذا لما قالت المرأة ارضعتكم ، قال له صلى الله عليه وسلم ( دعها عنك ) أي التي تزوجت بها لاحتمال ما بينكما من القرابة بسبب الرضاع، والأصل تحريم البضع - الفرج - .
٤ - الأصل في الدماء التحريم  لحديث ( أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال).
٥ - الأصل بقاء ما كان على ما كان .
٦ - الأصل براءة الذمة .
قال شيخ الإسلام  ابن تيمية رحمه الله تعالى  : إذا كان المدرك الاستصحاب  ونفي الدليل  الشرعي فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار  من دين الإسلام  أنه لا يجوز  لأحد أن يعتقد  ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة  إذا كان من أهل ذلك، فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو أهل لذلك .
٧ - الأصل في الأشياء الإباحة .
٨ - الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز.
٩ - لا عبرة بالتوهم .
فلا اعتداد بالاحتمال المرجوح ، وهو المسمى التوهم ، ولا يصلح مستنداً تبنى عليه الأحكام الشرعية ، كما لو اشتبهت القبلة على المسلم فصلى  إلى جهة بدون تحر واجتهاد، فإن صلاته غير صحيحة، لأنه بنى أمر إثبات جهة القبلة على مجرد التوهم، ولا عبرة بالتوهم.
ولا يصلح  التوهم أن يكون مستنداً لتأخير العمل بالأحكام الثابتة شرعاً ، كاحتمال رجوع الشهود بعد أداء شهادتهم لا يكون مسوغاً للقاضي تأخير العمل بمقتضى شهادتهم عند قبولها منهم.
١٠ - لا عبرة بالظن البين خطؤه .
أن الأحكام تبنى على الظن الغالب، فإذا تبين بعد ذلك خطأ هذا الظن، فإن هذا الظن لا يعتد به شرعاً، ويلغى ما بني عليه من أحكام وآثار.
حيث صار الظن كاذباً، والظن الكاذب لا أثر له، وذلك عند تحقق الخطأ . وعلى هذا فإذا ظن أن وقت الصلاة دخل، وصلى ثم تبين عدم دخول الوقت أعاد.
١١ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
فلا اعتداد بما يفيد فائدة غير لفظية كاليد والعرف والإشارة والحال ونحوها عند معارضتها ما كان بيناً بطريق اللفظ أو الكتابة .
وذلك لأن التصريح أقوى من الدلالة . فالدلالة  إذا لم يعارضها تصريح بخلافها فإنها تفيد اليقين ، فإذا عارضها تصريح بخلافها فإنه يفيد يقين أقوى فيقضي على الأضعف.
فلو استأجر سيارة معدة للعرف  للأجرة ، فصرف المؤجر بمنع المستأجر من استعمال السيارة . لما جاز له استعمالها.

كتبه / محمد بن سعد العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت