تعريف العقل وأحكامه :
العاقلة : ذكور عصبة الجاني نسباً وولاء ، - الرجال البالغين أولي اليسار الأدنى فالأدنى-
يبدأ بمن يشترك مع الجاني في الجد الثاني الرجال منهم لا النساء، البالغين لا غير من بلغ، أولي اليسار خرج الفقراء
، وهل يدخل ورثة الجاني في العقل، أو إنما يدخل الذين يرثون بالتعصيب من الذكور ، قولان : المذهب عند الحنابلة أن الورثة في العقل كغيرهم ، وهذا هو الأقرب في نظري والعلم عندالله تعالى ، وهناك رواية في المذهب أنهم لا يعقلون، وسبب الخلاف في تصحيح زيادة ( وبرأ زوجها وولدها ) ضعفها الجمهور من المحدثين . لأن مداره على مجالد وهو ضعيف. وحسنه على الألباني .
ثم إن كان المبلغ المفروض على العاقلة إن كان فيه مشقة عليهم فادحة ، انتقل إلى من يجتمع معه في الجد الثالث، وهكذا ، لأن العقل من باب المواساة فلا يكون مصدراً للمشقة الفادحة عليهم .
وإنما قلنا يبدأ في الجد الثاني ، لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وهو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم .
@ والعاقلة إنما تعقل عن الجاني في جناية الخطأ وشبه العمد لا في العمد إلا أن يتصدقوا من طيب نفس منهم ( فإن الله يجزيء المصدقين )
ولا تعقل إلا في النفس ، وأعضاء البدن ، ومنافع البدن ، والجروح، ولا تعقل في الأموال .
@ فإن عجزت العاقلة أو جهلت تعين العقل في بيت مال المسلمين ( أنا ولي من لا ولي له )
وقد ودو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي قتل في خيبر من عنده ، وذلك لما تعذر معرفة قاتله ،فإن لم يتأت ذلك لعجزه أو تعذر حصول ذلك منه، سقطت ، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها.
@ الحكومة على المذهب عند الحنابلة : أن يقدر المجني عليه على أنه عبد ليس به تلك الجناية ، ثم يقدر وهو عبد به تلك الجناية بعد برئها ، والفرق بينها يعطى بمثل نسبته من دية الحر.
فإن لم يختلف بعد البرء عما قبله أعطى دية تلك الجناية عند انبعاث الدم عند حصول تلك الجناية .
وقيل : هي نسبة الجناية إلى أقرب مسمى لتلك الجناية في الشرع ، ثم يعطى مثل تلك النسبة من دية ذلك المسمى، وهو الأقرب.
@ فإن منع الوالي الأخذ من العاقلة وعينها من التأمين ، أخذها الورثة ممن دفعها لهم وكان الإثم على من خالف الحكم الشرعي .
لأنه سلط هذه الشركات على مال المسلمين ليدفعوا العقل ونحوه نيابة عن العاقلة .
فكان كمن أخذ العقل من بيت مال المسلمين الذي جمع فيه المال المباح وغيره . والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق