إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 16 يونيو 2019

حكم المضاربة بشرط رد رأس المال عند التصفية -الانتهاء من الشركة-// لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

حكم  المضاربة بشرط رد رأس المال عند التصفية -الانتهاء من الشركة-:

فرق بين من شرط رد رأس المال في المضاربة قبل انتهاء الشركة -لا يجوز- وبين من شرط رد رأس المال في المضاربة عند الانتهاء من الشركة وتصفيتها -يجوز- حتى وإن لم يشترط، لأنه مشروط له شرعاً-.
---------
قال الخرقي‏:‏ ‏[‏وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال‏]‏

يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه‏، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح‏، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة والربح في أخرى أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال‏، وما لم يفضل فليس بربح ولا نعلم في هذا خلافاً.

* قال السرخسي في المبسوط: ولو أن رجلاً أعطى رجلاً دنانير مضاربة فعمل بها، ثم أراد القسمة كان لرب المال أن يستوفي دنانير، أو يأخذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون؛ لأن المضارب شريك في الربح، ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال، إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة، وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة. انتهى.

* قال مالك في الموطأ: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما أ.ه.

‎قال ابن قدامة في "المغني" (5/22):
‎"وَالْوَضِيعَةَ (الخسارة) فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمَالِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْهَا شَيْءٌ; لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِ رَبِّهِ، لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ، فَيَكُونُ نَقْصِهِ مِنْ مَالِهِ دُونَ غَيْرِهِ؛ وَإِنَّمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّمَاءِ" انتهى.

١- فإن قيل: إذا شرط رأس المال قبل تقسيم الأرباح عند الانتهاء من الشركة، أشبه ما لو شرط أخذ رأس المال قبل أن يبدأ في أرباح الشركة، فكما لا يجوز هذا الشرط قبل بدء الأرباح، فلا يجوز بعدها.
فمثلاً: لو قال: ضاربتك في هذا المشروع بمئة ألف وقبل أن تكون النسبة بيننا مناصفة، أشترط أن تدفع مما دخل في هذا المشروع المضارب فيه، رأس مالي، ثم تكون الأرباح مناصفة، فلا يجوز ذلك، فكذا عند الانتهاء من الشركة وتصفيتها.

فالجواب: أن قبل البدء في الأرباح رد رأس المال  لرب المال يكون هذا المال  في حقيقته أخذ جزء من رأس ماله وجزء من أرباحه وأرباح شريكه، وهذا الشرط فاسد بالاتفاق، والنهي فيه يعود لحق الله تعالى، لكون هذا الشرط يخالف مقتضى العقد الشرعي، فكان وجوده كعدمه، ولا يقال إذا أخذه قبل البدء بتقسيم الأرباح أخذ نصيبه المشاع واشترى بما زاد عن نصيبه جزءاً من مال الشركة، لأنهما لم يقصدا ذلك لفظاً ولا معنى، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

٢- فإن قيل: المضاربة هي: مال من أحدهما، وعمل من الآخر، فهما شركاء بنصيب مشاع متفق عليه بينهما، فيكون لكل واحد منهما في هذه الشركة نصيبه المشاع وذلك بعد إبرام العقد، فيكون المال المدفوع وربحه شركاء فيه.
بدليل: أننا عند التصفية لا فرض لصاحب العمل أجرة المثل على عمله، ثم يتم قسمة الأرباح حسب ما يتفقان عليه من النصيب المشاع، فإذا كان هذا لا يصح، فكذا لا يصح رد رأس المال على صاحبه، ثم يتم تقسيم الأرباح.
فكما لا يستحق العامل مثل أجرة عمله عند التصفية، فلا يستحق رب المال، رأس ماله عند التصفية قبل الانتهاء من الشراكة.
بل يقتسم العامل ورب المال عند تصفية الشركة المال الموجود أصلا وربحاً حسب النصيب المشاع المتفق عليه بينهما.
وأما الخسارة فعلى صاحب المال في ماله، وعلى صاحب العمل في عمله.

فالجواب: أن الشركة في الأرباح لا في أصل المال، فرأس المال ملك لربه، والعامل لا شيء له قبل الربح، فإذا تمت الأرباح فهم شركاء في الربح بحسب النصيب المشاع المتفق عليه بينهم.

محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت