هل يختلف نصاب الذهب باختلاف العيار ؟
————-
الذهب الخالص الذي لا يخالطه شيء من النحاس ، هو عيار : أربعة وعشرون .
وهذا نصابه : خمسة وثمانون جراماً.
فإذا كان المسلم لديه أقل من خمسة وثمانون جراماً من الذهب فليس عليه زكاة في الذهب لأنه نقص عن النصاب المحدد شرعاً.
وأما إذا كان نصاب الذهب من عيار واحد وعشرين ، فإن هذا يعني أن الذهب مضاف له كمية من النحاس ، فيعرف نصابه بقسمة أربع وعشرين على واحد وعشرين ثم يضرب في خمسة وثمانون ، ثم الناتج وهو 97.14 جرام هو نصاب هذا العيار .
* ونصاب الذهب من عيار ثمانية عشر ، يعني أن الذهب مضاف له كمية أكبر من النحاس وهي الفرق بين أربع وعشرين وثمانيةعشرة وهي خمسة ، فيعرف نصابه بقسمة أربع وعشرين على ثمانية عشرة ومن ثم ضربها في خمسة وثمانون ، ثم الناتج وهو 113.33 جرام ، هو نصاب هذا المعيار الثامن عشر .
* وهكذا كلما زاد خلط الذهاب بالنحاس ارتفع النصاب ، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق