حكم شرط أن لا تبيع لي حتى تدفع مبلغاً معيناً :
من اشترط ان لا يكون وكيلاً له في بيع السلع حتى يدفع له مالاً معيناً:
—————
صورة المسألة :رجل كون له أعضاء في مجموعة واتساب ،
على أن لا يكون له مندوباً في بيع سلعه التي يوفرها لهم إلا إذا دفع كل عضو له مائة ريال ، وكل عضو منهم يأتي بعضو جديد يشترط عليه العضو القديم أن يكون له خمسة في المائة من الأرباح التي يحصل عليها .
——
تكييف هذه المسألة : الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى : أن هذا العوض المأخوذ في كلا الصورتين ، هو عوض مقابل السعي .
ووجه : أن مدير المجموعة التاجر : شرط على الأعضاء : أخذ عوض معين - وهو هنا المائة ريال - مقابل أن أوفر لك البضاعة ، لكي تقوم ببيعها بالثمن الذي أحدده وما زاد فهو لك . فإن كان التاجر يملك السلعة ، فلا إشكال في الجواز ، وإذا كان لا يملكها فهو وكيل عن غيره بأجرة أو بعوض يأخذه مقابل أن يتمكن من بيع سلعته .
وكذا : اشتراط العضو الأول على العضو الجديد أن لي نسبة خمسة في المائة من الأرباح التي تحصل عليها من تلك السلع المتوفرة من التاجر صاحب المجموعة - الواتساب - تكيف على أنها عوض مقابل السعي ، من دلالة العضو القديم على بضائع أو سلع التاجر الموفر للبضاعة .
والأصل في الشروط الصحة على الأصح كما تقدم تقريره في القواعد .
وفرق بين الدلالة على صاحب السلعة في سلعة معينة يؤخذ عليها العوض في تلك السلعة فقط، ولا يلزم ان يأخذ على سلعة تباع بعد ذلك عن طريق ذلك الرجل ، لأن البيع تم في السلعة عن طريقه، وفي غيرها لم يتم عن طريقه ، وبين الدلالة على سلع متعددة في آن واحد ، فكل سلعة يستحق بها الوسيط أخذ عوض على دلالته لأنه لم يتم التوصل لها إلا عن طريقه .
وبناء على ذلك : إذا قال رجل أنا أدلك على شركة تشتري منها ، ولي أجرة السعي على كل بضاعة تشتريها منها صح الشرط ولزم السعي ، أو قال رجل أنا آتيكم بقطع في مخطط محيا أحياء شرعياً ، لكي تبيعوه ، ولي على كل قطعة سعي ، استحق ذلك على كل قطعة تم بيعها من قبلهم .
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق