المطور العقاري بنصيب معين أو مشاع من العقار :
———————
صورة المسألة : رجل يأتي إلى قوم يملكون أرضاً بإحياء شرعي ، ويتفق معهم على أن يقوم ببناء فلل في كل قطعة من تلك الأرض حسب المخطط ، ويكون له نسبة أو فلل معينة بعد بناء تلك الواحدات بصفات منضبطة .
——
يتضح الجواب عن هذه المسألة في النقاط التالية :
١ - إذا اتفق هذا المطور العقاري على أن يبني هذه البنايات - الفلل - المتفق عليها بصفات منضبطة لا جهالة فيها ، ووقت محدد لفظاً أو عرفاً، ويكون له عدداً منها في أماكن معروفة من هذا المخطط، أو غير محددة المكان ولكنها لا يختلف المقصود ولا الثمن باختلاف تلك القطع في ذلك المخطط.
فعندئذ يكون تكييفها الفقهي والحالة تلك : بيع : استصناع: تقديم الثمن وهي الأراضي التي يأخذها المطور - عروض - على أن يبني بقية القطع من ماله بصفات منضبطة ، وتقديم الثمن تم في مجلس العقد ، وقد حكي الإجماع على اشتراط تقديم الثمن كاملاً في مجلس العقد - كما بينته في حكم الاستصناع حقيقته وحكمه في مجلة البحوث الإسلامية .
ووجه ذلك : أن أصحاب المخطط، أو المساهمين في شرائه ، باعوا قطعاً معينة من مخططهم في مقابلة أن يبني لهم هذا المطور باقي القطع بصفات منضبطة وأجل معلوم ، حتى لا يقع الغرر .
٢ - إذا كان هذا المطور دخل معهم بالنسبة ، بمعنى يقوم ببناء تلك الفلل من ماله وعمله على أن تكون له نسبة مع أصحاب المخطط، فتكون نسبته خمسة وعشرون من مائة ، والباقي لملاك الأرض- على سبيل المثال - ، وذلك بعد الانتهاء من مشروع البناية المتفق عليه بصفات منضبطة وأجل معين .
فعندئذ يكون تكييفها الفقهي : أنها عقد شركة ، الربح بينهما بحسب ما يتفقون عليه، والخسارة على أصحاب الأموال في أموالهم ، ومن ذلك مقدار المال الذي دفعه المطور يقدر عند العقد ، وتقدر تلك الأرض ، فيجمع مال المطور المشارك به في البناية وقيمة الأرض، وتحسب بالنسبة ، أي نسبة المالين : نسبة مال الملاك ونسبة مال المطور ، بحيث إذا حصلت خسارة ، تكون الخسارة بحسب النسبة من المال على مالكه، وصاحب العمل يخسر في عمله . والربح يكون بنصيب مشاع متفق عليه .
وهذه هي قاعدة الشركات : الربح حسب الاتفاق بنصيب مشاع، والخسارة على صاحب المال - بحسب كل مال من الشركاء بقدر نصيبه المشاع من مال الشركة - في ماله ، وعلى صاحب العمل في عمله .
٣ - إذا دخل هذا المطور بعمله، والمال - من الأرض ومواد البناء - على ملاك الأرض .
فعندئذ : يكيف هذا العقد بأنه أجرة .
ويكون المطور مستأجر من ملاك الأرض لعمل معين ، يستحق الأجرة عليه حسب المتفق عليه، وإن لم تحدد الأجرة فالمرجع في تحديده إلى العرف .
٤ - إذا احتوى أي بند من البنود السابقة على غرر أو جهالة كان عقدا غير صحيح ، ويكون للمطور سهم المثل أو أجرة المثل ، ويحدد ذلك - سهم المثل أو أجرة المثل - العرف ، والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع ، فالمرجع إلى تحديده إلى العرف .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق