حكم الاكتفاء بقبول زكاة الفطر من الفقير دون تقبيضه قبل صلاة عيدالفطر :
————
فمثلاً : لو اتصلت بشخص وقلت عندي زكاة فطر أود أن أدفعها لك ، فقال قبلتها ، ثم لم يأخذها إلا بعد رمضان ، من غير منعٍ له من قبضها .
——-
الزكاة لا تملك إلا بالقبض، وقبل أن يقبضها الفقير ومن في حكمه ممن تجوز فيه الزكاة ، لا يكون مالكاً لها، ولو قبلها ، وإذا صرفها الغني لغيره بعد قبول الأول لها ، فلا يضمنها الغني لها ، وقد سبق بيان حكم الهبة قبل القبض - فليراجعه من شاء في المدونة -.
وعليه لا تبرأ الذمة إلا إذا قبضها الفقير أو وكيله. ومجرد القول في قبول الزكاة وقبل تقبيضها له لا تجزيء، ولا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد، حتى ولو قبلها الفقير إلا بعد أن يقبضها الفقير أو وكيله قبل صلاة العيد.
وعلى فرض تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد ، فإن من فعل ذلك من غير عذر استحق الإثم ، ووجب عليه إخراجها، لتعلق حق المساكين بها، وعليه مع إخراجها الاستغفار والتوبة، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / في بيت الله العتيق / بجوار الكعبة المشرفة والحطيم ، في ليلة الثامن والعشرين من رمضان لعام الحادي والأربعين بعد الأربع مائة والألف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق