حكم إخراج زكاة الفطر نصف صاع من تمر ، ونصف صاع من الأرز عن الشخص الواحد :
————
فمثلاً : لو أخرج رجل زكاة فطره بأن جعلها لكل فرد بمقدار ٣ كيلو تشتمل مثلا على تمر ودقيق وأرز؟
ومن الجمعيات الخيرية جعلت لكل ٣ كيلو، كيلو أرز وكيلو دقيق وكيلو تمر، بحيث تخرج عن الشخص الذي وكلها صاعاً مشكلاً من مجموعة من طعام الآدميين :
———
الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى : أن هذه المسألة ترجع إلى تعارض اللفظ والمعنى .
فمن نظر إلى اللفظ في حديث ابن عمر : فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير ) قال : هذا التصرف لا يكون جائزاً في زكاة الفطر ، لأنه قال من تمر أو شعير ، ولم يقل من تمر وشعير .
"أو" في لفظ الحديث، هل هي للتقسيم أو للتخيير؟
عند كثير من المالكية : للتقسيم، كما ذكره الباجي .
و للتخيير عند من خالفهم، كالحنفية على سبيل المثال.
. وعلماء النحو قالوا: التخيير ينافي الجمع.
* ومن نظر إلى المعنى : أجاز ذلك ، لأن المعنى هو هذا المقدار من طعام الآدميين .
والقاعدة : إذا تعارض اللفظ والمعنى ، قدم المعنى إذا ظهر ، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى .وهنا المعنى ظاهر .
ولأن الحكم ههنا معقول المعنى ، وهو وجود مقدار الصاع من طعام الآدميين عن الشخص الواحد .
ولأن الصاع لا يختلف باجتماع أكثر من طعام فيه، ولأن جمع أكثر من نوع في الصاع الواحد لا يفسده .
ولحديث أَبِي سَعِيدٍ في الصحيحين قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ".
وصاعاً من طعام ، فيه وصف مناسب للعلة وهي كونه طعاماً ، فيدخل في ذلك ما إذا كان الصاع كله من طعام واحد أو مجموعاً من طعام مختلف .
وبهذا يتبين رجحان جواز هذا التصرف من جمع أكثر من نوع في الصاع الواحد عن الشخص الواحد
قال ابن رجب الحنبلي في القواعد:
" مَن خُيِّرَ بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟
فيه خلاف يتنزل عليه مسائل :
منها : لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين ، وكسوة خمسة ، فإنه يجزئ على المشهور .
ومنها : لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين : والمذهب الإجزاء ، ويتخرج فيه وجه (يعني: بعدم الإجزاء) " انتهى .
والله تعالى أعلم .
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق