إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 3 مايو 2020

هل الفصل بين طلب الطلاق ، وجوابه بلفظ الكناية المثبت بعضه ، ومضمر بعضه الآخر يحصل به الطلاق//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله


هل الفصل بين طلب الطلاق ، وجوابه بلفظ الكناية المثبت بعضه ، ومضمر بعضه الآخر يحصل به الطلاق .
——-
فمثلاً :  من حصل له خصام مع زوجته وقالت له زوجته (انت تريدني أو لا ؟ 
فقال : أريدك ، وبعد دقائق يسيرة ،  قال : لا ، جوابا على كلامها وقال ذلك  بنية طلاق انه لا يريدها  .. فهل بذلك حصل طلاق؟
———-
الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن هذه المسألة تعود في تأصيلها إلى أصلين :

الأول : أثر الفصل في الكلام ، فإذا كان في العرف متصلاً ، كأن يكون المجلس واحداً ، ولم يفصل بينهما بكلام أجنبي ، كان الضمير يعود على ما سبق، من الجواب .
والقاعدة : حذف ما يعلم جائز .
فقوله ههنا : لا ، أي لا أريدك ، وهو من ألفاظ الكناية ، الذي يحتمل الفراق وغيره، فيكون بحسب نيته، إذا نوى الطلاق فهو طلاق، وأن لم ينوه لم يقع .
وأما إذا الكلام غير متصل عرفاً، بل منفصل ولا علاقة له بالأول ، فلفظة ( لا ) لا تفيد معنى مستقلاً، إلا إذا كانت جواباً لسؤال، ولم تكن في حال الفصل عن الكلام بطول مدة أو بوجود كلام أجنبي بين السؤال والجواب ، من الألفاظ التي هي صريحة في الطلاق، ولا من ألفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق، كمن قال : لزوجته : لا ، وقال : أقصد الطلاق، لم يقع، لأن اللفظ لا صريح ولا كناية فلا يقع به الطلاق .

ويدخل تحت هذا الأصل : القياس على الاستثناء في الحلف  إذا كان منفصلاً، ولم ينوه قبل التلفظ به .
فالجمهور : لا يصح الاستثناء إلا إذا كان متصلاً ، وشيخ الإسلام يرى : أن الفاصل اليسير : لا يضر  إذا كان الكلام واحداً .

الأصل الثاني  : أن من تلفظ ببعض لفظ الكناية ، وأضمر اللفظ الآخر ، بمعنى إذا كان لفظ الكناية يتكون من لفظين ، تلفظ بأحدهما ونوى الآخر ، هل يكون وقع لفظ الكناية الذي يحصل به الطلاق، أو نطق : حرف أو أكثر وسكت عن تكملة الكلمة التي تحصل بها الطلاق. فإذا قال : طال..، ولم ينطق القاف، هل تطلق، ومن الأول : قال : لا ، ونوى أريدها ، أي : لا أريدها ، نطق بلفظ ( لا ) ونوى اللفظ الثاني( أريدها) هل تطلق.

والجواب  : لا تطلق إذا كان ( لا ) جواباً لسؤال .
وكذا : لو قال :( طا ) ولم يكمل لفظ طالق، لأن لفظة ( طا) أو ( طال ) ليست صريحة في الطلاق وليست كناية ، وما كان في الصدر معفو عنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم .

وبعد هذا العرض : يتبين وقوع الطلاق ،في المثال السابق ، الذي قال فيه لزوجته  التي سألته : هل تريدني، فقال : نعم ، ثم قال : لا ، أي لا أريدك بنية الطلاق ، لأن الفاصل يسير ، وهو جواباً لسؤال متقدم ، وكونه أجب بنعم ، ثم قال : لا ، إما من باب الإضراب عن الجواب الأول إلى الثاني، وإما نسخاً له ، ولا يمنع أن يكون جواباً للسؤال ، فيقع به الطلاق عند وجود الشروط وانتفاء الموانع ، والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت