إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 5 مايو 2020

أسباب الفرقة بين الزوجين من جهة الزوجة //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


أسباب الفرقة بين الزوجين  من جهة الزوجة :

الفرقة التي تتعلق بالمرأة وتكون من جهتها :

الفسخ الذي يكون من جهة الزوجة :
—-
ورد في الحديث ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة )
وحديث( إن المختلعات هن المنافقات )

وعقد النكاح ينحل بالموت، وينحل بالطلاق ( الطلاق لمن أخذ بالساق )، وينحل بالفسخ  الذي لا يحسب في عدد الطلاقات الثلاث.

والفسخ قد يكون من جهة الزوج ، وقد يكون من جهة الزوجة ، وقد يكون من جهة الزوج والزوجة معاً، وقد يكون من جهة خارجة عنهما لحكم الشرع بينهما كما في اللعان، أو من جهة القاضي، كما لو فرق بينهما تعزيراً، كما لو خطب على خطبة أخيه ، وأراد القاضي التفريق بينهما عقوبة للزوج على ذلك .
وههنا نتكلم عن أسباب الفرقة بين الزوجين  والتي تتعلق بالمرأة وتكون من جهتها :
بمعنى ما تنفرد به المرأة في فسخ النكاح وإن لم يرض زوجها : 
١ - السبب الأول : اختيار المجبرة ، فإذا زوج الولي موليته بغير رضاها كان لها خيار الفسخ إذا  لم ترض بذلك لفظاً أو دلالة فعلية أو عرفية .
والقاعدة : العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني .
والحكم في ذلك سواء للبكر والثيب على الأصح، وحقوق الآدميين لا تسقط إلا بإسقاطهم .

٢ - مخالفة شرط الزوجة من قبل الزوج بغير رضاها،  يكون لها الخيار  بين إمضاء العقد وفسخه ، والقاعدة : كل ما نهي عنه لظلم المخلوق ، فللمظلوم الخيار بين الإمضاء والفسخ .

٣ - إذا اشترط الزوج في المرأة شيئاً ، ولم يجده  ، كالبكارة أو الطول أو نحو ذلك من الصفات ، لحديث ( المؤمنون على شروطهم) فإذا فسخ بعد العلم وقبل الوطء فلا شيء لها، وإن أسقطه بدلالة اللفظ أو الحال أو نحو ذلك سقط الشرط.

٤ -- إذا عقد على المرأة وسمى لها صداقاً معجلاً ثم أعسر عن دفعه أو عن دفع أقل النفقة عرفاً، فلها طلب الفسخ ، والنفقة تكون بحسب قدرته وحاجتها ، وهو داخل في الخلل بالشرط اللفظي أو العرفي.
والقاعدة : المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً.

٥ - - الفسخ بسبب الغيبة ، سواء كان بسبب فقد الزوج فيضرب له الحاكم مدة يغلب على الطن إن لم يخرج فيها أنه قد  مات في غالب الظن ، بعد رفع الزوجة طلب الفسخ له، أو كان غيابه بغير عذر تتضرر المرأة بعدم قدومه عليها، أو كان لعذر لا تستطيع الزوجة البقاء في ذمته بدون قدومه عليها - لما يلحقها من الضرر غير المعتاد - ، فيكون طلب الفسخ لدفع الضرر، ومخالفة الزوج الشرط العرفي في المكث مع المراة . بحيث تكون كالمعلقة، وقياساً على دفع الضرر عنها في الإبلاء .

٦ -  في الإيلاء : وهو أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته لمدة تزيد عن أربعة أشهر  ، فيؤمر الزوج بالوطأ فإن أصر أوقف فإن أصر ظلق الحاكم عليه أو فسخ نكاحه حسب ما يراه الأصلح .
والإيلاء في أقل من أربعة أشهر لا يجوز إلا إذا كان لسبب، لمخالفته العشرة بالمعروف.

٧ - إذا امتنع الزوج من الوطأ من غير حلف في عدم الوطأ لمضارة الزوجة ،  وأصر على عدم الوطء، في مدة تزيد عن أربعة أشهر .
والقاعدة :المنصوص عليه ، وما في معناه حكمهما واحد .

٨ - وجود عيب يمنع من استمتاع الزوجة بالزوج عرفاً أو حقيقة ككون ذكره مقطوعاً أو به عنة ، أو نحو ذلك من العيوب.

٩ - فقد الكفاءة في أصل الدين، فإذا ارتد الزوج عن الإسلام ، فسخت الزوجة العقد ، ولا يجوز للزوجة المسلمة أن تمكنه من نفسها، لقوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذاك على المؤمنين ).
وأما الانتقال من حال العدالة إلى حال الفسق ، ففيه خلاف، والأرجح عدم الفسخ به، وكما أن العقد لا ينفسخ بمجرد الزنى - وقد سبق حكم طلاق الزانية -.
١٠ -  إذا علق الزوج فسخ النكاح بيدها، أو علق طلاقها إليها، كأن يقول أمرك بيدك .

١١ - إذا علق الطلاق على الفعل الاختياري منها  : كإن يقول : إن دخلت فأنت طالق ، طلقت إذا دخلت .، وهل هذا حصل بفعلها لأن الفعل كان باختيارها، هذا هو الظاهر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقيل : وقع من جهة الزوج ، لأنه هو المتلفظ  والمعلق. بخلاف تعليقه بفعل لها غير اختياري كاتنفس ومحوه.
والقاعدة : فرق بين التعليق على مجرد الفعل، والتعليق على الفعل الاختياري- وقد سبقت في القواعد -
وعلى هذا فإذا علق طلاقها على فعلها الاختياري في المرض المخوف ، ففعلت قبل موته لم ترث، لأن الفراق من جهتها، ومن يرى أن الفراق من جهته ورثها .

تنبيه : هذه الأسباب لا يعني الزوج أنه لا يشارك الزوجة فيها فتكون سبباً لفسخ نكاحه من جهتها، ولكن المراد ما يكون سبباً منها في فسخ النكاح إذا طالبت به ورفع للحاكم، وما لا اختلاف فيه ، ولم يختلف في حده ومقداره فلا حاجة فيه لحكم حاكم .
والقاعدة : حكم الحاكم يرفع الخلاف مما رفع إليه ووقع فيه الاختلاف بين المتخاصمين - وقد سبقت في القواعد -.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت