إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 23 مايو 2021

حكم الظهار على السمع والبصر / فرق بين الإدراكات والأعضاء في الظهار / فرق بين المتصل والمنفصل في الظهار // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم الظهار على السمع والبصر:


فرق بين الإدراكات والأعضاء في الظهار:


فرق بين المتصل والمنفصل  في الظهار:


لا فرق بين من تحرم على الزوج بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة في الظهار:

—————


فمثلاً:  من قال لزوجته: سمعك وبصرك علي كظهر أمي؟ هل يكون ظهاراً.


وهل هناك فرق بين التشبيه بالعضو والتشبيه بالإدراك.

———

لا يقع الظهار على الإدراكات كالسمع والبصر، للأسباب التالية:


١- أن الإدراكات ليست مجسمات يقع عليها الظهار، فالظهار على الأعيان التي يكون فيها تشبيه بالتحريم على من تحرم عليه على التأبيد أو التوقيت، أو النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وهذه التشبيه بتحريمها أقل من التشبيه بالأعضاء.

والقاعدة: لا يلحق الأدنى بالأعلى إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى.


٢- ولأن العلة ليست هي مجرد تشبيه التحريم بالتحريم، كمن حرم على نفسه العسل كتحريم شرب الخمر لم يكن ظهاراً، وإنما العلة هي تشبيه عين من الزوجة التي تحل له بعين من تحرم عليه.


٣- ولأن الظهار من الإدراكات لا يتصور حصوله، كما يتصور في الأعيان، فالإدراكات لا يمكن جماعها خلافاً للأعيان.

——

وكذا يقال الظهار من ظفر الزوجة وشعرها ليس له حكم الظهار، لأنه في حكم المنفصل، فلو قال لزوجته: أنت على كشعر أمي أو ظفرها، لم يكن في حكم الظهار.

كما قال لزوجته: ظفرك طالق، لم تطلق، لأنه في حكم المنفصل، وتحريمه ليس كتحريم المتصل، بخلاف ما لو قال: أصبعك طالق، طلقت، أو قال: طلقتك ربع أو نصف طلقة، وقعت طلقة تامة، لأن هذا اللفظ إما أن يلغى، وإما أن يجبر بطلقة،

والقاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله.

فكذا في الظهار: إذا شبه تحريم زوجته بيد أمه أو بطنها أو ظهرها أو أي جزء من بدنها، ولهذا سمي الظهار ظهاراً لما فيه من تشبيه الرجل زوجته بظهر أمه، ولأن الذي يركب في العادة هو الظهر.

والقاعدة: يعبر عن الجزء ويراد به الكل، كما هو الشأن ههنا. 


تنبيه: تعريف الظهار: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة أو (تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله. وهذا تعريف الشافعية، فيشمل الحرمة على التأبيد والتأقيت، والنسب والمصاهرة، والرضاعة.

وهذا في نظري أقرب من قصر ذلك على من تحرم عليه على التأبيد، لأن المراد تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه، سواء كانت جهة التحريم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة.


فإن قيل: تشبيه الزوجة بأختها قد تحل له فيما إذا فارقها -أي فارق زوجته  التي ظاهر منها-؟


فالجواب: أن العبرة بالمنظور لا بالمنتظر -كما سبق تقريره في القواعد-. 

فتشبيه الزوجة بمن تحرم عليه ولو من المصاهرة، منكراً من القول وزوراً، فكان تشبيه الزوجة بمن تحرم على الزوج في وقت الظهار منكراً وزوراً، وهو تشبيه العين المحللة بالعين المحرمة، فكان ظهاراً.

والله تعالى أعلم.


كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت