متى يكون وضع الحمل لا يعتد به في إسقاط العدة:
—————
صورة المسألة: زوج صغير دون العشر يمكن أن يجامع زوجته، ولكن لا يمكن أن تلد منه حساً، لعدم بلوغه، فالمرأة هل تعتد منه إذا طلقها، أو في حكم من لم توطأ ولم يدخل بها الزوج فلا عدة عليها، وهل يلحق به نسب الطفل لو حملت المراة، أو ولدت بولد قبل ستة أشهر من زواجها، لأن المرأة لا يمكن أن تلد بولد مكتمل الخلقة قبل ستة أشهر؟
—————
١- قاعدة المعدوم حساً كالمعدوم شرعاً، والعكس صحيح -وقد سبق تقريره في القواعد-.
٢- أن المرأة إذا تبين أن الحمل ليس من زوجها الذي هي في ذمته، لا تسقط به عدة المرأة منه، بل تكون عدتها بغير الحمل حسب حالها فإذا كانت ذات حيض فثلاث حيض بعد طلاقها، ولو تخلله وضع حمل ليس من زوجها الذي طلقها، أو بثلاثة أشهر إذا كانت آئيسة أو صغيرة.
٣- أن العدة من زوجين لا تتداخل؛ وذلك لأن هذا حمل منفي عنه يقينا، فلم تعتد بوضعه، كما لو ظهر بعد موته، والآية واردة في المطلقات، ثم هي مخصوصة بالقياس.
ولهذا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل من الوطء الذي علقت به منه، سواء كان هذا الولد ملحقا بغير الصغير، مثل أن يكون من عقد فاسد، أو وطء شبهة، أو كان من زنا لا يلحق بأحد؛ لأن العدة تجب من كل وطء، فإذا وضعته اعتدت من الصبي بأربعة أشهر وعشر؛ لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان.
٤- إذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته، فأتت بولد، لم يلحقه نسبه، ولم تنقض العدة بوضعه، وتعتد بالأشهر وبهذا قال مالك والشافعي.
وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته، أو مات عنها، فأتت بولد لم يلحقه نسبه، ولم تنقض عدتها بوضعه، وتنقضي به عدة الوطء، ثم تستأنف عدة الطلاق، أو عدة الوفاة.
وكذا فيما إذا تزوج بامرأة، ودخل بها، وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح، فإنها لا تعتد بوضعه.
تنبيه: إذا تيقن الزوج أن الولد ليس له يجب عليه أن ينفيه باللعان.
وإذا غلب على ظنه أنه ليس ولداً له، وأمكن كونه ولداً له، يجوز له نفيه باللعان ولا يجب.
وإذا تيقن أنه ولده حرم عليه نفي نسبه عنه.
والله تعالى أعلم.
محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق