حكم كون الجرس منبهاً في المدارس والساعات:
————
الجرس: بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف، وحكى عياض إسكان الراء، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت.
أ- روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَصْحَبُ الْـمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ».
ب- وروى مسلم في صحيحه أيضاً: عن أبي هريرة أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْـجَرَسُ مَزَامِيرُ الشيطان».
ج- و عن أبي بشير الأنصاري ـرضي الله عنهـ أخبره أنه: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت).
د- وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الحساني رفعه: (اربطوا الخيل وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار).
١- الأجراس التي تشبه نواقيس النصارى، محرمة، لحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم)
فكل ما هو من خصائص الكفار في عاداتهم وعباداتهم فهو حرم.
٢- الأجراس التي فيها موسيقى ومعازف، فهي حرام، على خلاف في استثناء المعازف في أوقات الأفراح، وقد سبق بيانها.
لقوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله).
وفي حديث أبي بكر لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاريتان تضربان بالدف، فقال: أمزماران من مزامير الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (دعهما فإنه يوم عيد)، وقال: (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة).
فدل على أن الأصل هو تحريم المعازف ويستثنى يوم العيد ويقاس عليه أيام الأفراح في العرف، كما نذرت الجاريتان فقالتا يارسول الله: إنا نذرنا إن ردك الله سالماً لنظربن على رأسك بالدف، فقال: (إن كنتما نذرتما فأوفيا بنذركما).
٣- أن يكون الجرس أو الأجراس مما لا تشبه فيها بالكفار، ولا موسيقى، وهي تسمى جرساً في لغة العرب، فهذا مكروه، لحديث: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) وهذا يفيد الكراهة لا التحريم، فالكلب المعلم يجوز اصطحابه للصيد ونحوه، ومع ذلك فاصطحابه يعتبر مكروها.
ولحديث أبي بشير السابق كذلك، حيث يفيد أن تعليق الوتر والأجراس في الأصل مكروهاً.
٤- عند وجود الحاجة، أو المصلحة الراجحة، لاستخدام الجرس، فإن الكراهة تنتفي والحالة تلك.
والقاعدة: الحاجة تنفي الكراهة، والضرورة تبيح المحظور -وقد سبقت في القواعد-.
ومن فروعها: إن الفعل المفعول لبيان الجواز قد يكون أفضل بذلك الاعتبار، وإن كان غيره أفضل منه باعتبار ذاته -وقد تقدم تقريرها في القواعد-.
٥- إذا كان المقصود بالوتر والأجراس بوضعها على رقبة البعير وغيره، التمائم وكونها دافعة للعين ونحوها، فهذه من وسائل الشرك، فاتخاذها سبباً لذلك من الشرك الأصغر (من اتخذ تميمة لا أتم الله له)، واعتقاد أنها تدفع بنفسها العين ونحوه، هذا شرك أكبر، لاعتقاد أن مع الله من يجلب النفع ويدفع الضر، وهذا شرك أكبر.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق