————-
الخلاصة: خروج الزوجة من بيت زوجها لحاجتها بإذنه، لا يسقط عنها القسم والنفقة، ما لم يكن هناك شرط لفظي أو عرفي.
——————-
١- إذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها مع عدم اشتراط ذلك في العقد -ما لم يكن الشرط محرماً، كخروجها لمعصية، فهي ناشز، لمعصيتها لزوجها فيما تجب طاعته فيه، وعند ذلك لا قسم لها ولا نفقة.
٢- إذا خرجت من بيت زوجها، بإذنه لحاجة زوجها، لم تسقط نفقتها، ولا قسمها من الأيام عند وجود ضرة أو أكثر.
لكون الحاجة ليست لها، وإنما لزوجها بإذنه، فلم يسقط أي حق من حقوقها، بعدم وجود مبرر إسقاطه.
٣- إذا خرجت من بيت زوجها بإذنه لحاجتها، فهل يسقط قسمها ونفقتها، إذا وجد شرط صحيح أو عرف عند عدم وجود الشرط اللفظي، فالعبرة بالشرط اللفظي الصحيح، فإن لم يوجد فالعرف يقوم مقام الشرط اللفظي.
والقاعدة: المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً.
٤- إذا خرجت الزوجة بإذن زوجها، ولم يكن هناك شرط لفظي ولا عرفي، فلا نفقة لها ولا قسم، عند من يرى أن القسم والنفقة من أجل التمكين، وفي خروجها لحاجتها بإذنه لم يتمكن الزوج منها فلا نفقة لها ولا قسم على الذهب عند الحنابلة.
لأن النفقة والقسم للتمكين من الاستمتاع عند عدم وجود العذر الشرعي أو العذر الشرعي كالحيض.
فالنفقة والقسم مقابل ذلك، فإذا تعذر بلا عذر سقطت النفقة والقسم.
وإذنه كان منصباً متوجهاً على الاحتباس، لا التمكين، إلا إذا وجد الدليل أو القرينة على تلازمهما وقصدهما من قبل الزوج.
والتعليل بالتمكين، يمكن أن يستدل له بما يلي:
أ– أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع، ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول، ولو كان حقاً لها لساقه إليها، ولو وقع لنقل.
والجواب: عدم إنفاقه عليها لا يعني أن العلة هي عدم التمكين، بل قد يكون العرف يقتضي عدم الإنفاق عليها حتى يدخل بها الزوج، ولكن إذا امتنعت من تمكينه من غير عذر أصبحت ناشزاً.
وقد يكون عدم الإنفاق، لأنها لم تكن محبوسة له آنذاك.
والقاعدة: إذا جاء الاحتمال الراجح أو المساوي بطل الاستدلال.
ب– أن النفقة في مقابل الاحتباس لحق الزوج، فإذا لم تمكن من نفسها التمكين التام فقد انتقصت حقه، فسقطت نفقتها لذلك.
والجواب: فرق بين كون العلة: هي عدم التمكين من غير عذر، وبين كون العلة هي: الاحتباس للزوج.
ولأن الزوج قد يتمكن من الانتفاع من الزوجة بالتمكين، ولا يفعله، ومع ذلك لا تسقط نفقتها.
ج– أن خروجها سبب لفوات حق الزوج في الاستمتاع فيشبه النشوز.
النشوز معصية، وهذه لم تعصه، بل كان ذلك بإذنه ورضاه.
د – أنها استبدلت عن تمكينها شغلاً لها، فلا يجتمع لها قضاء وطرها من شغلها ودور النفقة.
والجواب: لا مانع من ذلك شرعاً، ومن قال بالمنع فعليه الدليل.
وقيل: العلة هي عقد الزوجية.
والجواب عنه: أن الناشز في عقد الزوجية، ومع ذلك لا تجب لها النفقة على الأصح.
وقيل: العلة هي الاحتباس، وهو الأقرب.
فإذا خرجت لحاجتها بإذنه، لم تسقط نفقتها، ولا قسمها، لأن إذنه نفى عنه حق الاحتباس، فالزوج أذن بهذا الخروج، فيعد تنازلاً عن حقه.
ولأن كل من حبس لحق غيره، فنفقته واجبة عليه، وهذا في نظري أقرب خلافاً للمذهب.
ويؤيد ذلك: أن النفقة في مقابل العوض، وكونها محبسوسة عنده غير ناشز، وإن لم يتمتع بها، فنفقتها واجبة عليه لعدم وجود سبب سقوطها عنه، مما يدل على أن العلة ليست هي التمكين وإنما الاحتباس، والإذن بخروجها لحاجتها، يستلزم الإذن بعدم التمكين.
تنبيه: هذه المسألة فيما يتعلق بالنفقة والقسم، وأما استحقاق الزوج من مرتب زوجته العاملة، فقد سبق بيانها، معنونة:
بـ: (استحقاق الزوج من مرتب زوجته العاملة -لمراجعته اضغط هنا-).
والله أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق