فمثلا : رسالة : تقدم بطلب بطاقة تسوق مسبقة الدفع عبر تطبيق مصرف …. واحصل على 10,000نقاط مكافأة ترحيبية خلال 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة.
————————
الذي يظهر لي أن هذه صورة من صور الربا
للأسباب التالية :
1 - لأن هذه النقاط ، إنما هي زيادة على تمويل بنكي ، فإذا كان العميل عو المقزض للمصرف ، وأخذ على ذلك زيادة ، فهو من ربا الفضل الصريح .
وإذا كان العميل هو المقترض من المصرف فإن الزيادة التي يأخذه المصرف كائنة له من الطرف الثالث الذي يأخذ منه العميل عن طريق الشبكات التي يكون للمصرف منها جزء من أرباح السلع التي سيتوفي منها العميل ، فالمصرف يفعل هذه الطريقة ضرباً من أنواع الربح باستخدام التمويل لكتساب الأرباح .
2 - كل تمويل بنكي يقصد به الربح من غير الطرق المشروعة - كبيع المرابحة للإمر بالشراء بشروطه عند من يجيزه - فهو من باب المعاوضة المحرمة .
3 - فرق بين باب الرفق والإحسان في القروض، وبين باب الربح والاتجار في القروض فهو من الربا.
فإن قيل : بطاقة المسافر هي بطاقة مسبقة الدفع.
فالجواب : كونه مسافر أو غير مسافر ، ليس وصفاً مناسباً لتغير الحكم في مسألتنا هذه .
فإن الحكم يعلق على وصف مناسب ظاهر منضبط .
ولوقيل : قد يضطر لها الإنسان في سفره ، فإن الضرورة تقدر بقدرها عند وجود شروطها : أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة ، وأن لا يوجد غيرها يقوم مقامها، وذلك عند وجود المشقة الفادحة والحرج الشديد في عدم استخدامها .
فإن قيل : هذه مكافأة على مجرد الاشتراك في البطاقة حتى لو لم يضع فيها ريالا واحدا فمعنى النفع على القرض ليس موجودا فيها.
فالجواب : أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا قل النفع أو كثر ، وكل زيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما فهو ربا، فإذا وجدت الزيادة وجد الحكم ، وإذا انتفت انتفى الحكم .
وكل تأخير عن مجلس العقد في قبض ما يشترط قبضه من الأموال التي يجري فيها الربا ، فهو حرام .
وهذه البطاقة لها مكافأت وزيادات لمن يرغب في اقتنائها على صورتها .
فإن قيل : حينما يضع العميل المبلغ في البطاقة هو مقرض للبنك لكن لا يوجد أي نفع يحصل عليه بسبب هذا الإقراض
نعم إذا استعمل البطاقة في مشتريات أعطي نقاطا لكن هذا ليس لمعنى القرض بل لمعنى تربيحه من التجار كما في البطاقة الائتمانية سواء بسواء. ولاحظ هنا أنه كلما قل القرض حصل على نقاط وليس كلما زاد القرض حصل على نقاط.
والجواب : أن العقد في هذه البطاقة إذا كان بين ثلاثة أطراف : المصرف ، والعميل ، وتاجر المحل الذي يتفق معه المصرف على أن يكون طرفاً في التعامل بهذه البطاقة فيكون لكل واحد من هذه الأطراف نسبة من الربح ،- والعميل : يعطى نسبة من أجل تسويق هذه البطاقة على أكبر قدر ممكن - .
فإذا أقرض المصرف العميل وشرط له على الطرف الثالث نقاطاً، فإن المصرف مقرض ، وآخذ للزيادة ، والمعين- وهو العميل - كالفاعل.
ثم إن الربح على القرض وقع في هذه المعاملة ، سواء قصد المصرف تربيح العميل من التاجر أو لم يقصد ، وهو من الأحكام الوضعية عند وجود الزيادة في القرض للمقرض وقع الربا .
والله أعلم .
محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق