إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 2 ديسمبر 2024

حكم رطوبة فرج المرأة :

 

حكم رطوبة فرج المرأة :

——————-

أولاً : من حيث الطهارة .

ثانياً : من حيث كونه ناقضاً للوضوء أم لا .

———————

الخلاصة : طهارة رطوبة فرج المرأة، ولا ينقض الوضوء.

——————————-


الإفرازات التي تخرج من قبل فرج المرأة الدائرة بين المذي

والعرق يخرج من باطن الفرج. 

وهي لا تخرج من مخرج البول بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم وهي لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل .

وهي طاهرة ، وذلك للأسباب التالية :


1 - لما نص الشارع على نجاسة المذي دل على أن غيره مما لم ينص عليه طاهر.


2 - الأصل في الأشياء الطهارة ، ولما كانت رطوبة فرج المرأة مما تعم بها البلوى ولم ينص الشارع على نجاستها دل على أنها باقية على أصل الطهارة .


3 - لقوله تعالى :( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وفي كونها نجسة حرج شديد على من ابتليت به .


4 - قياساً على رطوبة الفم والأنف، وكذا القياس على العرق في كونه طاهراً.


5 - ولأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من جماع ... وهو يلاقي رطوبة الفرج ، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها.- مع العلم أنه عند اشتداد الشهوة قد تنغمر تلك الرطوبة ، أو تكن مستهلكة في المني-.


7 - إن الله تعالى سمى الحيض أذى وما سواه فهو طهر فقال: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".

———————


ثانياً: أما كون رطوبة فرج المرأة ناقضاً للوضوء:


المالكية ، وأبو حنيفة : يرون عدم نقض الوضوء من رطوبة فرج المرأة بناء على حصرهم النقض في الخارج المعتاد، ورطوبة فرج المرأة ليس معتاداً- كما هو الشأن عند المالكية -، أو كون الحكم منوطاً بنجاسة الخارج- كما هو الشأن عند أبي حنيفة - 


خلافاً للشافعية والمالكية : الذين يرون النقض بكل ما يخرج من السبيلين- ومنه رطوبة فرج المرأة -.


1 - لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، وتلك الرطوبة أو السوائل ملحقة بالاستحاضة ، ففي صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) قال - يعني هشام - : وقال أبي - يعني عروة بن الزبير - :( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) [ رواه البخاري 


والجواب من الأوجه التالية :

أ - وفي هذه الزيادة نظر حيث أنها مدرجة من أبي هشام، وفي صحتها خلاف .


ب - أن إلحاق رطوبة فرج المرأة بالعرق والمخاط، أولى من إلحاقه بالدم ، الذي الكثير منه نجس( أو دماً مسفوحاً فإنه رجس) أي نجس ، والقليل منه معفو عنه وذلك من حيث النجاسة، وأما من حيث النقض للوضوء فلا ينقض منه إلا دم الحيض على الأصح . لأن الله تعالى سماه أذى ورتب عليه عليه الغسل وكونه موجباً للحدث الأكبر .

والقاعدة : الفرع المتردد بين أصلين يلحق بأكثرهما شيهاً.


2 - ولكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع زوجته ولم ينزل - قبل النسخ - ( يغسل ما أصابها منه ويتوضأ).


والجواب : 

أ - أن الأمر ههنا للاستحباب جمعاً بين الأدلة .

ب - لا يلزم من مجرد الغسل من الشيء كون نجساً، كالأمر بغسل الوجه لا يلزم منه النجاسة .


3 - القياس على الخارج من السبيلين إذ رطوبة الفرج رطوبة خارجة من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين من الرطوبات فهو نجس فالبول والغائط والمذي والودي والدم كلها نجسة لأنها متولدة في محل نجس ، فكانت نجسة وهي تقاس على المذي بخاصة، ولأنها لا يخلق منها الولد ولذلك استثني المني من حكم النجاسة عند من يقول بطهارته، لأنه يخلق منه الولد.


والجواب : 

أ - أن كل خارج من السبلين لا يحكم بنجاسته كالمني، وكونه يخلق منه الولد ليس وصفاً مناسباً في نجاسة غيره .

ب - ولأن النجاسة حكم شرعي لا يحكم بنجاسة شيء منها إلا بدليل .

ج - ولأن مرور النجاسة بالمخرج الذي تخرج منه النجاسة لا يلزم اختلاط كل ما يخرج منه بالنجاسة .

.

والذي يظهر أن رطوبة فرج المرأة لا ينقض الوضوء ، للأسباب التالية :


1 - أخراج البخاري في كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض عن أم عطية قالت : " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا " قلت : فلئن كن لا يعددن الصفرة شيئا، فلأن لا يعددن الرطوبة شيئا أولى. وقولها : لا نعد الكدرة والصفرة شيئا من الحيض ولا تعد الصفرة والكدرة موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءا لبينت ذلك.


2 - أن الأصل هو عدم النقض حتى يدل الدليل على كونه ناقضاً، وقد توفرت أسباب بيان كونه ناقضاً ، ولم ينص الشارع على كونه ناقضاً مع توفر الدواعي لنقله لو كان ناقضاً، والصحابيات سألن عما يعرض لهن من الحيض والاستحاضة ولم يذكرن الرطوبة في السؤال عنه مما يدل على استقرار كونه طاهراً غير ناقض.والله أعلم .


كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت