حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة وهو يصلي :
———-
قاعدة : كل خطأ من الإمام في القراءة يخل بالمعنى ، فالفتح عليه واجب إذا كان في فاتحة الكتاب .
فإذا كان الخطأ يخل بالمعنى في الفاتحة وجب، وإلا فلا يجب ، بل يستحب .
قال المردواي في الإنصاف: (أمَّا في غيرِ الفاتحةِ، فلا يجِبُ بلا خِلافٍ أعْلَمُه)،
ويدل على ذلك :
١ - حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأُبي بن كعب: (أشهدت معنا؟) قال: نعم قال: (فما منعك أن تفتحها علي)، صححه ابن حبان .
٢ - وروى أبو داود عن الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِىِّ قال شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا»، صححه ابن خزيمة، وحسنه الألباني .
( فهلا ذكرتني) يدل على أن التذكير سنة، لأنها تدل على التحضيض ولا إنكار فيها.
فإذا كان ذلك في إسقاط آية، فما كان دون ذلك من باب أولى .
وأما في الفاتحة فإن القاعدة في ذلك :
كل ما يتحمله الإمام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة الماموم .
وكل ما لا يتحمله الإمام عن المأموم، إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم .
- وقد سبقت في القواعد - والأقرب أن الفاتحة يتحملها الإمام عن المأموم ، لحديث ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )
- قال الإمام البخاري رحمه الله " هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز ، وأهل العراق ، وغيرهم ؛لإرساله وانقطاعه "
- وقد جاء ذلك عن علي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما موقوفاً عليهم .
وقد سبق بيان ذلك في : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام والمنفرد، والمأموم .
وباء على ذلك :
١ - فإذا قال الإمام ( انعمتُ) بضم التاء وجوب تنبيهه بفتحها ، فيقول له ( أنعمت َ)
٢ - وإذا قال ( اَهدنا ) بالفتح : أعطنا هدية.
وجوب تنبيهه بالكسر للهمز : أي دلنا وأرشدنا.
٣ - وإذا قال ( ولا الظالين ) أي لا تجعلنا متضللين تحت الظل، ينبه ( ولا الضالين ) أي لا تجعلنا من أهل الضلال.
ورخص بعض العلماء في هذه الثالثة لصعوبة التفريق بين الضاد والظاء.
فهذه هي التي تخل بالمعنى في قراءة الفاتحة .
٤ - وإذا قال :( اياكٍ ) بكسر الكاف ، خطاب للمؤنث ، ينبه ( إياكّ ). بفتح الكاف .
، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
———-
قاعدة : كل خطأ من الإمام في القراءة يخل بالمعنى ، فالفتح عليه واجب إذا كان في فاتحة الكتاب .
فإذا كان الخطأ يخل بالمعنى في الفاتحة وجب، وإلا فلا يجب ، بل يستحب .
قال المردواي في الإنصاف: (أمَّا في غيرِ الفاتحةِ، فلا يجِبُ بلا خِلافٍ أعْلَمُه)،
ويدل على ذلك :
١ - حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأُبي بن كعب: (أشهدت معنا؟) قال: نعم قال: (فما منعك أن تفتحها علي)، صححه ابن حبان .
٢ - وروى أبو داود عن الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِىِّ قال شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا»، صححه ابن خزيمة، وحسنه الألباني .
( فهلا ذكرتني) يدل على أن التذكير سنة، لأنها تدل على التحضيض ولا إنكار فيها.
فإذا كان ذلك في إسقاط آية، فما كان دون ذلك من باب أولى .
وأما في الفاتحة فإن القاعدة في ذلك :
كل ما يتحمله الإمام عن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة الماموم .
وكل ما لا يتحمله الإمام عن المأموم، إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم .
- وقد سبقت في القواعد - والأقرب أن الفاتحة يتحملها الإمام عن المأموم ، لحديث ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )
- قال الإمام البخاري رحمه الله " هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز ، وأهل العراق ، وغيرهم ؛لإرساله وانقطاعه "
- وقد جاء ذلك عن علي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما موقوفاً عليهم .
وقد سبق بيان ذلك في : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام والمنفرد، والمأموم .
وباء على ذلك :
١ - فإذا قال الإمام ( انعمتُ) بضم التاء وجوب تنبيهه بفتحها ، فيقول له ( أنعمت َ)
٢ - وإذا قال ( اَهدنا ) بالفتح : أعطنا هدية.
وجوب تنبيهه بالكسر للهمز : أي دلنا وأرشدنا.
٣ - وإذا قال ( ولا الظالين ) أي لا تجعلنا متضللين تحت الظل، ينبه ( ولا الضالين ) أي لا تجعلنا من أهل الضلال.
ورخص بعض العلماء في هذه الثالثة لصعوبة التفريق بين الضاد والظاء.
فهذه هي التي تخل بالمعنى في قراءة الفاتحة .
٤ - وإذا قال :( اياكٍ ) بكسر الكاف ، خطاب للمؤنث ، ينبه ( إياكّ ). بفتح الكاف .
، والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق